(ولبول الرجل) أيضا أربعون دلوا , لرواية علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليهالسلام في بول الرجل , قال : «ينزح منها أربعون دلوا» [١].
وعن الحلّي في السرائر دعوى تواتر الأخبار عن الأئمّة الطاهرين عليهمالسلام بأن ينزح لبول الإنسان أربعون دلوا [٢].
وفي رواية كردويه المتقدّمة [٣] «ينزح منها لقطرة بول أو دم ثلاثون دلوا».
وفي صحيحة ابن بزيع المتقدّمة [٤] «ينزح منها لقطرات البول دلاء».
وفي رواية عمّار عن أبي عبد الله عليهالسلام في البئر يبول فيها الصبي أو يصبّ فيها بول أو خمر , قال : «ينزح الماء كلّه» [٥].
(و) يطهر (بنزح عشر) دلاء (للعذرة الجامدة) أي ما لم تتفرّق أجزاؤها , رطبة كانت أم يابسة.
ومستنده رواية أبي بصير , المتقدّمة [٦].
(و) ل (قليل الدم كدم) ذبح (الطير والرعاف اليسير) أيضا عشر دلاء.
[١]التهذيب ١ : ٢٤٣ ـ ٧٠٠ , الإستبصار ١ : ٣٤ ـ ٩٠ , الوسائل , الباب ١٦ من أبواب الماء المطلق , الحديث ٢.
[٢]حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ١ : ٢٣٧ , وانظر : السرائر ١ : ٧٨.
[٣]تقدّمت الإشارة إلى مصادرها في ص ١٨١.
[٤]تقدّمت في ص ١٩٩.
[٥]التهذيب ١ : ٢٤١ ـ ٦٩٦ , الوسائل , الباب ١٥ من أبواب الماء المطلق , الحديث ٤.
[٦]تقدّمت في ص ١٩٨.