responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 204

وفي محكي السرائر حدّ أكثر القليل : ما نقص عن دم الشاة [١].

ولم يعلم مستنده كأصل الحكم بالعشرة فيه.

نعم عن الحلّي نسبته إلى روايات أصحابنا [٢].

(و) لا يبعد أن يكون منشأ النسبة استفادته ذلك من (المرويّ) مستفيضا في الصحيح وغيره : في البئر الواقع فيها الطير المذبوح أو قطرة دم أو قطرات من الدم «أنّه ينزح منها دلاء» [٣] إمّا بدعوى عدم كون مثل هذه الصيغة حقيقة فيما دون العشرة , فيحمل على أقلّ ما به تتحقّق الطبيعة , وينفى الزائد بالأصل , أو بتقريب : أنّ العشرة أكثر عدد يضاف إلى هذا الجمع , فيجب أن يؤخذ بها , إذ لا دليل على ما دونه.

ويتوجّه على التقريب الأوّل : عدم التسليم.

وعلى الثاني : أنّه لا مجال للتمسك بالأصل مع إطلاق الدليل المقتضي لكفاية المسمى في الامتثال خصوصا مع أنّه عليه‌السلام في رواية عليّ ابن جعفر قال : «ينزح منها (دلاء يسيرة)» [٤] ففي التوصيف تنصيص على عدم إرادة أكثر ما يمكن إرادته من هذه الصيغة. (و) يطهر (بنزح سبع) دلاء (لموت الطير) للأخبار المستفيضة :

منها : مضمرة سماعة عن الفأرة تقع في البئر والطير , قال عليه‌السلام : «إن


[١]حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ١ : ٢٣٩ , وانظر : السرائر ١ : ٧٩.

[٢]حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ١ : ٢٣٩ , وانظر : السرائر ١ : ٧٩.

[٣]الكافي ٣ : ٥ ـ ١ , التهذيب ١ : ٢٤٤ ـ ٢٤٥ ـ ٧٠٥ , الإستبصار ١ : ٤٤ ـ ١٢٤ , الوسائل , الباب ١٤ من أبواب الماء المطلق , الحديث ٢١.

[٤]التهذيب ١ : ٤٠٩ ـ ١٢٨٨ , الوسائل , الباب ٢١ من أبواب الماء المطلق , الحديث ١.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست