(و) لا يبعد أن يكون منشأ النسبة استفادته ذلك من (المرويّ) مستفيضا في الصحيح وغيره : في البئر الواقع فيها الطير المذبوح أو قطرة دم أو قطرات من الدم «أنّه ينزح منها دلاء» [٣] إمّا بدعوى عدم كون مثل هذه الصيغة حقيقة فيما دون العشرة , فيحمل على أقلّ ما به تتحقّق الطبيعة , وينفى الزائد بالأصل , أو بتقريب : أنّ العشرة أكثر عدد يضاف إلى هذا الجمع , فيجب أن يؤخذ بها , إذ لا دليل على ما دونه.
ويتوجّه على التقريب الأوّل : عدم التسليم.
وعلى الثاني : أنّه لا مجال للتمسك بالأصل مع إطلاق الدليل المقتضي لكفاية المسمى في الامتثال خصوصا مع أنّه عليهالسلام في رواية عليّ ابن جعفر قال : «ينزح منها (دلاء يسيرة)» [٤] ففي التوصيف تنصيص على عدم إرادة أكثر ما يمكن إرادته من هذه الصيغة. (و) يطهر (بنزح سبع) دلاء (لموت الطير) للأخبار المستفيضة :
منها : مضمرة سماعة عن الفأرة تقع في البئر والطير , قال عليهالسلام : «إن
[١]حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ١ : ٢٣٩ , وانظر : السرائر ١ : ٧٩.
[٢]حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ١ : ٢٣٩ , وانظر : السرائر ١ : ٧٩.
[٣]الكافي ٣ : ٥ ـ ١ , التهذيب ١ : ٢٤٤ ـ ٢٤٥ ـ ٧٠٥ , الإستبصار ١ : ٤٤ ـ ١٢٤ , الوسائل , الباب ١٤ من أبواب الماء المطلق , الحديث ٢١.
[٤]التهذيب ١ : ٤٠٩ ـ ١٢٨٨ , الوسائل , الباب ٢١ من أبواب الماء المطلق , الحديث ١.
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 1 صفحه : 204