نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 1 صفحه : 199
(ذبح الشاة) على المشهور , بل عن الغنية دعوى الإجماع عليه [١] , ولم يظهر مستنده. (والمروي) صحيحا عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام : في رجل ذبح شاة فاضطربت فوقعت في بئر ماء وأوداجها تشخب دما , قال :«ينزح منها ما بين الثلاثين إلى الأربعين» [٢].
وعن جملة من القدماء والمتأخّرين العمل بما في الصحيح , فهو الأقوى.
والمتبادر من مثل هذا التحديد دخول الطرفين في المحدود , كما يتبادر ذلك من قوله عليهالسلام في الرواية الآتية [٣] : سألته عمّا يقع في البئر ما بين الفأرة والسنّور إلى الشاة. فالخدشة فيما ذكره المصنّف ـ رحمهالله ـ في معنى الرواية (من ثلاثين إلى أربعين) في غير محلّها.
واستدلّ له : بصحيحة ابن بزيع , عن البئر تكون في المنزل فتقطر فيها قطرات من بول أو دم ـ إلى أن قال ـ فوقّع بخطّه في كتابي : «ينزح منها دلاء» [٥] بتقريب : أنّ أكثر عدد يضاف إلى هذا الجمع عشرة , فيجب
[١]كما في جواهر الكلام ١ : ٢٣٢ , وحكاه عنها العاملي في مفتاح الكرامة ١ : ١١٠ , وانظر : الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : ٤٩٠.
[٢]التهذيب ١ : ٤٠٩ ـ ١٢٨٨ , الإستبصار ١ : ٤٤ ـ ١٢٣ , الوسائل , الباب ٢١ من أبواب الماء المطلق , الحديث ١.