responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 199

(ذبح الشاة) على المشهور , بل عن الغنية دعوى الإجماع عليه [١] , ولم يظهر مستنده. (والمروي) صحيحا عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليه‌السلام : في رجل ذبح شاة فاضطربت فوقعت في بئر ماء وأوداجها تشخب دما , قال :«ينزح منها ما بين الثلاثين إلى الأربعين» [٢].

وعن جملة من القدماء والمتأخّرين العمل بما في الصحيح , فهو الأقوى.

والمتبادر من مثل هذا التحديد دخول الطرفين في المحدود , كما يتبادر ذلك من قوله عليه‌السلام في الرواية الآتية [٣] : سألته عمّا يقع في البئر ما بين الفأرة والسنّور إلى الشاة. فالخدشة فيما ذكره المصنّف ـ رحمه‌الله ـ في معنى الرواية (من ثلاثين إلى أربعين) في غير محلّها.

وعن المفيد : أنّه ينزح للدم الكثير عشر دلاء [٤].

واستدلّ له : بصحيحة ابن بزيع , عن البئر تكون في المنزل فتقطر فيها قطرات من بول أو دم ـ إلى أن قال ـ فوقّع بخطّه في كتابي : «ينزح منها دلاء» [٥] بتقريب : أنّ أكثر عدد يضاف إلى هذا الجمع عشرة , فيجب


[١]كما في جواهر الكلام ١ : ٢٣٢ , وحكاه عنها العاملي في مفتاح الكرامة ١ : ١١٠ , وانظر : الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : ٤٩٠.

[٢]التهذيب ١ : ٤٠٩ ـ ١٢٨٨ , الإستبصار ١ : ٤٤ ـ ١٢٣ , الوسائل , الباب ٢١ من أبواب الماء المطلق , الحديث ١.

[٣]كذا , وتقدّمت في ص ١٩١.

[٤]حكاه عنه ابن إدريس في السرائر ١ : ٧٩ , وانظر : المقنعة : ٦٧.

[٥]الكافي ٣ : ٥ ـ ١ , التهذيب ١ : ٢٤٤ ـ ٢٤٥ ـ ٧٠٥ , الإستبصار ١ : ٤٤ ـ ١٢٤ , الوسائل , الباب ١٤ من أبواب الماء المطلق , الحديث ٢١.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست