نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 1 صفحه : 200
أن يؤخذ بها , إذ لا دليل على ما دونها.
وفيه ـ بعد الإغماض عن أنّ موردها قليل الدم ـ مناقشة ظاهرة.
وروى زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام : في بئر قطرت فيها قطرة دم أو خمر , قال : «الدم والخمر والميّت ولحم الخنزير في ذلك كلّه واحد ينزح منه عشرون دلوا , فإن غلب الريح نزحت حتى تطيب» [١].
وظاهر الجواب : عدم الفرق بين قليله وكثيره , والله العالم.
(و) يطهر (بنزح أربعين إن مات فيها ثعلب أو أرنب أو خنزير أو سنّور أو كلب وشبهه.)
واستدلّ له : برواية سماعة عن الصادق عليهالسلام , قال : «وإن كان سنّورا أو أكبر منه نزحت ثلاثين دلوا أو أربعين» [٢].
ورواية القاسم عن علي عن أبي عبد الله عليهالسلام , قال : «والسنّور عشرون دلوا أو ثلاثون أو أربعون دلوا , والكلب وشبهه» [٣].
وعن المعتبر : أنّه نقل الرواية عن كتاب الحسين بن سعيد من غير
[١]التهذيب ١ : ٢٤١ ـ ٦٩٧ , الإستبصار ١ : ٣٥ ـ ٩٦ , الوسائل , الباب ١٥ من أبواب الماء المطلق , الحديث ٣.
[٢]التهذيب ١ : ٢٣٦ ـ ٦٨١ , الإستبصار ١ : ٣٦ ـ ٩٨ , الوسائل , الباب ١٧ من أبواب الماء المطلق , الحديث ٤.
[٣]التهذيب ١ : ٢٣٥ ـ ٦٨٠ , الإستبصار ١ : ٣٦ ـ ٩٧ , الوسائل , الباب ١٧ من أبواب الماء المطلق , الحديث ٣.
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 1 صفحه : 200