نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 1 صفحه : 198
(و) يطهر (بنزح خمسين إن وقعت فيها عذرة فذابت) هي فضلة الإنسان , قيل : سمّيت بذلك , لأنّها كانت تلقى في العذرات وهي أفنية الدور [١].
والمراد بالذوبان : تفرّق الأجزاء وشيوعها في الماء.
ومستنده رواية أبي بصير , قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن العذرة تقع في البئر , قال : «ينزح منها عشر دلاء , فإن ذابت فأربعون أو خمسون [دلوا]» [٢]. (و) إنّما أوجب الخمسين مع أنّ (المرويّ أربعون أو خمسون) لاحتمال كون الترديد من الراوي , فلا يحصل اليقين بزوال أثر الملاقاة إلّا بالخمسين فيستصحب , ولكن احتمال كونه من الإمام عليهالسلام أوفق بظاهر الرواية , فالقول بكفاية الأربعين وحمل الزائد على الفضل أظهر.
وفي صحيحة عليّ بن جعفر , المتقدّمة [٣] نفى أخوه عليهالسلام البأس عن الوضوء بماء بئر وقع فيها زنبيل [من] [٤] عذرة رطبة أو يابسة , وهي عادة لا تنفكّ عن الذوبان. (و) يطهر أيضا بنزح خمسين إن وقع فيها (كثير الدم كـ) دم