responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 198

(و) يطهر (بنزح خمسين إن وقعت فيها عذرة فذابت) هي فضلة الإنسان , قيل : سمّيت بذلك , لأنّها كانت تلقى في العذرات وهي أفنية الدور [١].

والمراد بالذوبان : تفرّق الأجزاء وشيوعها في الماء.

ومستنده رواية أبي بصير , قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن العذرة تقع في البئر , قال : «ينزح منها عشر دلاء , فإن ذابت فأربعون أو خمسون [دلوا]» [٢]. (و) إنّما أوجب الخمسين مع أنّ (المرويّ أربعون أو خمسون) لاحتمال كون الترديد من الراوي , فلا يحصل اليقين بزوال أثر الملاقاة إلّا بالخمسين فيستصحب , ولكن احتمال كونه من الإمام عليه‌السلام أوفق بظاهر الرواية , فالقول بكفاية الأربعين وحمل الزائد على الفضل أظهر.

وفي صحيحة عليّ بن جعفر , المتقدّمة [٣] نفى أخوه عليه‌السلام البأس عن الوضوء بماء بئر وقع فيها زنبيل [من] [٤] عذرة رطبة أو يابسة , وهي عادة لا تنفكّ عن الذوبان. (و) يطهر أيضا بنزح خمسين إن وقع فيها (كثير الدم كـ) دم


[١]انظر : الذكرى : ١١ , والصحاح ٢ : ٧٣٨ «عذر».

[٢]التهذيب ١ : ٢٤٤ ـ ٧٠٢ , الإستبصار ١ : ٤١ ـ ١١٦ , الوسائل , الباب ٢٠ من أبواب الماء المطلق , الحديث ١ , وما بين المعقوفين من المصدر.

[٣]تقدّمت في ص ١٥٩.

[٤]أضفناها من المصدر.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست