responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 197

وما يقال : من أنّ وقوع الكافر وخروجه حيّا يوجب نزح الجميع , لكونه ممّا لا نصّ فيه , فلا يجوز أن يجوز أن يكون موته بعد الوقوع موجبا لتقليل مقدّرة يتوجّه عليه أنّه اجتهاد في مقابل النصّ , مع أنّ المتّجه على تقدير تسليم المدّعى قلب الدليل بأن يقال : إنّه يفهم من عموم الرواية حكم ما لو مات الكافر فيها , ولا يجوز أن يكون خروجه حيّا موجبا لزيادة مقدّرة , فيخرج بذلك عن كونه ممّا لا نصّ فيه.

لا يقال : إنّ الرواية مسوقة لبيان ما ينزح لأجل موته فيها , فنجاسة كفره ليس إلّا كنجاسة خارجيّة ملاصقة بثوبه أو بدنه ممّا لم يرد فيها نصّ بالخصوص كالمنيّ.

لأنّا نقول : إنّ نجاسة كفره من الأعراض اللّازمة لهذا الصنف , فإذا عمّه الدليل فكأنّه نصّ على أنّه لو وقع الكافر في البئر فمات ينزح منها سبعون دلوا , وحيث إنّ الجهتين متلازمتان لا يصحّ تنزيل الحكم على إرادته من جهة دون اخرى , نظير ما لو نفي البأس عن الصلاة ناسيا في الثوب المتلطّخ بخرء الكلاب , فإنّه لا يمكن أن يدّعى أنّ الحكم بالصحّة من جهة نجاسته لا من جهة كونه فضلة غير المأكول.

هذا , ولكن لقائل أن يقول بوضوح الفرق بين التنصيص على حكم الفرد وبين إرادته في ضمن العامّ , فإنّ إطلاق نفي البأس عن الصلاة في عذرة الكلب المنسيّة وإرادة نفي البأس من حيث نجاستها قبيح , وأمّا إرادته في ضمن العام كما لو قيل : لا بأس بالصلاة في النجاسة المنسيّة , فلا قبح فيها أصلا , ولتمام الكلام مقام آخر , والله العالم.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست