responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 196

لموت سائر الحيوانات في البئر ـ في بادئ النظر : اختصاص الحكم بما لو وقع فيها حيّا فمات , ولكنّه قد أشرنا ـ فيما سبق ـ أنّ المتفاهم من مثل هذه الروايات ـ بواسطة ما هو المغروس في الأذهان من نجاسة الميتة ـ ليس إلّا أنّ هذا المقدار من النزح هو الذي يقتضيه انفعال البئر بملاقاة هذه النجاسة من دون أن يكون لوقوعه حيّا وزهاق روحه فيها مدخليّة في الحكم , فالتعبير بوقوعه في البئر وموته فيها جار مجرى الغالب , نظير قوله تعالى (وَرَبائِبُكُمُ اللّاتِي فِي حُجُورِكُمْ) [١] فعلى هذا لا فرق بين ما لو مات في البئر أو وقع فيها ميّتا.

نعم يتوجّه التفصيل حينئذ بين المسلم والكافر لو مات فيها , بخلاف ما لو وقع فيها حيّا , كما عن المحقّق والشهيد الثانيين [٢] , فإنّه لو وقع الكافر فيها حيّا فمات ليس انفعال البئر مستندا إلى ميّت الإنسان , لأنّ البئر انفعلت قبل الموت , فلا مانع حينئذ عن الالتزام بوجوب نزح الجميع لو قلنا بذلك فيما لا نصّ فيه , وأمّا لو وقع فيها ميّتا فمقدّره سبعون , لأنّ الإنسان يعمّ المسلم والكافر , كما يعمّ الصغير والكبير , والذكر والأنثى.

نعم لو قلنا بأنّ الرواية مسوقة لبيان حكم ما لو وقع الإنسان في البئر حيّا فمات بأن يكون وقوعه حيّا من قيود الموضوع , فالأوجه عدم التفصيل بين المسلم والكافر , لعموم النصّ.

ودعوى انصرافه إلى المسلم ممنوعة.


[١]سورة النساء ٤ : ٢٣.

[٢]كما في جواهر الكلام ١ : ٢٢٩ , وانظر : جامع المقاصد ١ : ١٤٠ , وروض الجنان : ١٤.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست