نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 1 صفحه : 196
لموت سائر الحيوانات في البئر ـ في بادئ النظر : اختصاص الحكم بما لو وقع فيها حيّا فمات , ولكنّه قد أشرنا ـ فيما سبق ـ أنّ المتفاهم من مثل هذه الروايات ـ بواسطة ما هو المغروس في الأذهان من نجاسة الميتة ـ ليس إلّا أنّ هذا المقدار من النزح هو الذي يقتضيه انفعال البئر بملاقاة هذه النجاسة من دون أن يكون لوقوعه حيّا وزهاق روحه فيها مدخليّة في الحكم , فالتعبير بوقوعه في البئر وموته فيها جار مجرى الغالب , نظير قوله تعالى (وَرَبائِبُكُمُ اللّاتِي فِي حُجُورِكُمْ)[١] فعلى هذا لا فرق بين ما لو مات في البئر أو وقع فيها ميّتا.
نعم يتوجّه التفصيل حينئذ بين المسلم والكافر لو مات فيها , بخلاف ما لو وقع فيها حيّا , كما عن المحقّق والشهيد الثانيين [٢] , فإنّه لو وقع الكافر فيها حيّا فمات ليس انفعال البئر مستندا إلى ميّت الإنسان , لأنّ البئر انفعلت قبل الموت , فلا مانع حينئذ عن الالتزام بوجوب نزح الجميع لو قلنا بذلك فيما لا نصّ فيه , وأمّا لو وقع فيها ميّتا فمقدّره سبعون , لأنّ الإنسان يعمّ المسلم والكافر , كما يعمّ الصغير والكبير , والذكر والأنثى.
نعم لو قلنا بأنّ الرواية مسوقة لبيان حكم ما لو وقع الإنسان في البئر حيّا فمات بأن يكون وقوعه حيّا من قيود الموضوع , فالأوجه عدم التفصيل بين المسلم والكافر , لعموم النصّ.