responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 177

عنهما , يعارضهما صحيحة ابن بزيع [١] , التي هي مع صحة سندها أقوى منهما دلالة , لأنّ التعليل أظهر في إفادة المفهوم من الجملة الشرطية أو الوصفية.

ولا يبعد أن تكون النكتة في تقييد الموضوع بالكرّية ـ التي هي وصف غالبي في البئر ـ دفع استيحاش العامّة القائلين بنجاسة البئر , فإنّ كون الكرّية سببا للاعتصام في الجملة غير منكر لديهم على الظاهر , فحيثما علّق الإمام عليه‌السلام عدم انفعال البئر بها لا يستنكرونه , بل ربما يلتزمون به.

هذا , مع ما فيه من التنبيه على إطلاق الحكم حتى في صورة الانقطاع عن المادّة.

وأمّا الموثّقة فظاهرها اشتراط الكثرة العرفية ولا قائل به , فاعتبارها بحسب الظاهر لأجل صيانة ماء البئر عن التغيّر بزنبيل من العذرة.

وأمّا توهّم كون هذا القول جامعا بين الأخبار : ففيه ـ مضافا إلى ما عرفت من عدم انطباق الصحيحة عليه ـ عدم إمكان حمل أخبار النجاسة ـ بعد تسليم الدلالة كما هو المفروض ـ على إرادة ما لو كان ماء البئر أقلّ من كرّ , لكونه الفرد النادر , كيف وقد ورد في بعضها الأمر بنزح كرّ من الماء [٢] , أو خمسين دلوا [٣] , أو تراوح أربعة رجال [٤].


[١]التهذيب ١ : ٢٣٤ ـ ٦٧٦ , الإستبصار ١ : ٣٣ ـ ٨٧ , الوسائل , الباب ٣ و ١٤ من أبواب الماء المطلق , الأحاديث ١٢ و ٦ و ٧.

[٢]راجع : الوسائل , الباب ١٥ من أبواب الماء المطلق , الحديث ٥.

[٣]راجع : الوسائل , الباب ٢٠ من أبواب الماء المطلق , الحديث ١ و ٢.

[٤]راجع : الوسائل , الباب ١٥ من أبواب الماء المطلق , الأحاديث ١ و ٤ و ٦ والباب ٢٣ من تلك الأبواب ذيل الحديث ١.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست