responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 176

ويدلّ عليه أيضا : رواية الحسن بن صالح الثوري عن الصادق عليه‌السلام , قال : «إذا كان الماء في الركيّ كرّا لم ينجّسه شي‌ء» [١].

وفي الفقه الرضوي «وكلّ بئر عمق مائها ثلاثة أشبار ونصف في مثلها فسبيلها سبيل الجاري» [٢].

وقد يستدلّ له أيضا : بموثّقة عمّار , قال : سألت الصادق عليه‌السلام عن البئر يقع فيها زنبيل عذرة يابسة أو رطبة , قال : «لا بأس به إذا كان فيها ماء كثير» [٣] بحملها على الكثير الشرعي.

ويؤيّده : كونه وجها للجمع بين الأخبار.

ويتوجّه عليه ـ بعد تسليم انصراف المطلقات وعدم كون النسبة بينها وبين ما دلّ على انفعال القليل عموما من وجه حتى يتحقّق التعارض بينهما ـ أنّه إنّما يمكن دعوى الانصراف في ما عدا صحيحة ابن بزيع , الدالّة على عدم انفعال البئر , معلّلا بأنّ لها مادّة.

وأمّا الصحيحة : فقد عرفت في مبحث الجاري حكومتها على جميع أدلّة الانفعال , فراجع.

وأمّا الروايتان فمع ضعف سندهما ودلالتهما وإعراض الأصحاب


[١]الكافي ٣ : ٢ ـ ٤ , التهذيب ١ : ٤٠٨ ـ ١٢٨٢ , الإستبصار ١ : ٣٣ ـ ٨٨ , الوسائل , الباب ٩ من أبواب الماء المطلق , الحديث ٨.

[٢]الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه‌السلام : ٩١.

[٣]التهذيب ١ : ٤١٦ ـ ١٣١٢ , الإستبصار ١ : ٤٢ ـ ١١٧ , الوسائل , الباب ١٤ من أبواب الماء المطلق , الحديث ١٥ , وفيها : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست