نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 1 صفحه : 176
ويدلّ عليه أيضا : رواية الحسن بن صالح الثوري عن الصادق عليهالسلام , قال : «إذا كان الماء في الركيّ كرّا لم ينجّسه شيء» [١].
وفي الفقه الرضوي «وكلّ بئر عمق مائها ثلاثة أشبار ونصف في مثلها فسبيلها سبيل الجاري» [٢].
وقد يستدلّ له أيضا : بموثّقة عمّار , قال : سألت الصادق عليهالسلام عن البئر يقع فيها زنبيل عذرة يابسة أو رطبة , قال : «لا بأس به إذا كان فيها ماء كثير» [٣] بحملها على الكثير الشرعي.
ويؤيّده : كونه وجها للجمع بين الأخبار.
ويتوجّه عليه ـ بعد تسليم انصراف المطلقات وعدم كون النسبة بينها وبين ما دلّ على انفعال القليل عموما من وجه حتى يتحقّق التعارض بينهما ـ أنّه إنّما يمكن دعوى الانصراف في ما عدا صحيحة ابن بزيع , الدالّة على عدم انفعال البئر , معلّلا بأنّ لها مادّة.
وأمّا الصحيحة : فقد عرفت في مبحث الجاري حكومتها على جميع أدلّة الانفعال , فراجع.
وأمّا الروايتان فمع ضعف سندهما ودلالتهما وإعراض الأصحاب
[١]الكافي ٣ : ٢ ـ ٤ , التهذيب ١ : ٤٠٨ ـ ١٢٨٢ , الإستبصار ١ : ٣٣ ـ ٨٨ , الوسائل , الباب ٩ من أبواب الماء المطلق , الحديث ٨.