نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 1 صفحه : 178
وقد يتوهّم إمكان الاستدلال لهذا القول : بسقوط الأخبار من الطرفين لأجل التعارض , فيرجع إلى القاعدة الشرعية الثابتة في الماء من انفعال قليله بملاقاة النجاسة دون كثيره.
وفيه ـ بعد الإغماض عمّا عرفته مفصّلا من عدم المكافئة بين الأخبار ـ أنّ النسبة بين ما دلّ على اعتصام الكرّ وأخبار النجاسة , وبين ما دلّ على انفعال القليل وأخبار الطهارة إنّما هي بالعموم من وجه , فلا يصلحان للمرجعية , وإنّما يرجع في مثل المقام ـ على تقدير التساقط لو قلنا به ـ إلى عموم «خلق الله الماء طهورا» [١] ولو أغمض عنه , فالمرجع أصالة الطهارة , والله العالم.
واعلم أنّ المشهور بين القائلين بالطهارة : استحباب النزح , وقد عرفت في ما سبق أنّ هذا هو الذي يلتئم به شتات الأخبار , ويشهد به القرائن الموجودة فيها , بل قد عرفت أنّه يستفاد منها كراهة الاستعمال قبل النزح , فليس استحباب النزح تعبّديا محضا , بل إنّما هو لدفع القذارة الحاصلة وإن لم تبلغ مرتبة النجاسة الموجبة لحرمة الاستعمال.
وقد نسب إلى الشيخ في التهذيب , والعلّامة في المنتهى القول بالطهارة ووجوب النزح تعبّدا [٢].