responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 171

وفيه : أنّ ثبوت البأس أعمّ من النجاسة.

الأمر الثاني من أدلّة القائلين بنجاسة البئر : استفاضة الأخبار بالنزح للنجاسات , وعمل الطائفة بها قديما وحديثا.

وأجيب عنها : بأنّ الأمر بالنزح لا يدلّ على النجاسة , لجواز كون النزح مستحبّا أو واجبا تعبّديّا.

وفيه : أنّ احتمال الاستحباب لا ينافي الظهور في الوجوب , واحتمال كونه واجبا تعبّديا بعيد في الغاية , كما سيتّضح لك في ما بعد إن شاء الله , فالصواب في الجواب عنها ـ بعد الإغماض عن شهادة القرائن الداخلية الموجودة في نفس هذه الأخبار الدالّة على كون النزح مستحبّا , مثل الحكم بصحة الوضوء والصلاة الواقعتين قبل النزح , كما في موثّقة أبي أسامة , المتقدّمة , وكشدّة الاختلاف الواقع بينها على وجه يتعذّر الجمع بينها إلّا بالحمل على مراتب الاستحباب , إذ لو بني فيها على إعمال قاعدة التراجيح , للزم طرح أكثر الأخبار التي يجد المنصف من نفسه القطع بصدور أغلبها ـ أنّ غاية الأمر ظهور هذه الأخبار في نجاسة البئر , فلا بدّ من رفع اليد عن هذا الظاهر بالأخبار المتقدّمة الدالّة على الطهارة , لأنّ الظاهر لا يعارض الأظهر , فضلا عمّا هو نصّ في الخلاف.

وبهذا ظهر لك الجواب عن جميع الأخبار التي تمسّك بها القائلون بالنجاسة , إذ بعد تسليم الدلالة في الجميع , غايتها الظهور في نجاسة البئر , فيجب رفع اليد عن هذا الظاهر بالنصّ.

وأمّا التشبّث بعمل العلماء : فإن أريد منه إجماعهم على النجاسة ,

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست