نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 1 صفحه : 170
إليها , فلو علم عدم الوصول فلا بأس , وأمّا إذا لم يعلم عدم الوصول وكان بين البئر ومجرى البول أقلّ من الثلاثة أذرع أو التسعة أذرع فهي محكومة بالنجاسة تعبّدا , فيستفاد من ذلك أنّ قرب المبال الذي هو أمارة ظنّية قد جعله الشارع طريقا تعبّديا لاستكشاف الوصول ونجاسة الماء , ولمّا ثبت بالنص والإجماع أنّ النجاسة بمعناها المصطلح لا تثبت بهذا الطريق وجب أن يكون المراد منها معنى آخر , كمطلق القذارة التي يكره لأجلها الاستعمال , فالنجاسة بهذا المعنى هي التي يفهم من الرواية تحقّقها عند العلم بالوصول , لا النجاسة المصطلحة.
ودعوى : لزوم إبقاء لفظ النجاسة على ظاهرها وارتكاب التقييد في الرواية بحملها على صورة العلم بالوصول بقرينة الإجماع , يدفعها : أنّ التقييد بصورة العلم يستلزم كون التحديد بثلاثة أذرع وتسعة أذرع لغوا , لكون الحكم على هذا التقدير دائرا مدار العلم.
ودعوى : أنّ التحديد بالثلاثة والتسعة جار مجرى الغالب , إذ الغالب حصول العلم بالوصول إذا كان الفصل أقلّ منها , مجازفة من القول.
والحاصل : أنّ الأمر دائر بين رفع اليد عن ظاهر التحديد أو ظاهر لفظ النجاسة , ولا أولوية للأول لو لم نقل بأنّ الثاني هو المتعيّن.
ومنها : رواية ابن مسكان عن أبي بصير «وكلّ شيء يقع في البئر ليس له دم مثل العقرب والخنافس وأشباه ذلك فلا بأس» [١].
[١]الكافي ٣ : ٦ ـ ٦ , الوسائل , الباب ١٧ من أبواب الماء المطلق , الحديث ١١.
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 1 صفحه : 170