responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 169

المعتضدة بالأصل ومطابقة الكتاب والسنّة , ومخالفة جمهور العامّة , فيتعيّن تأويلها بحمل النجاسة على مجرّد الاستقذار , والنهي عن التوضّؤ على الكراهة , أو حملها على ما إذا أثّر تكاثر ورود النجاسة على البئر في تغييرها , كما يؤيّده ما في ذيلها : «إنّما ذلك إذا استنقع الماء كلّه».

ويؤيّده أيضا : رواية محمد بن القاسم عن أبي الحسن عليه‌السلام في البئر يكون بينها وبين الكنيف خمس أذرع أو أقلّ أو أكثر يتوضّأ منها؟قال : «ليس يكره من قرب ولا من بعد , يتوضّأ منها ويغتسل ما لم يتغيّر الماء» [١].

وثانيا : بمخالفة ظاهرها للإجماع , لأنّ القائلين بالنجاسة أيضا لا يقولون بحصول التنجيس بمجرّد التقارب بين البئر والبالوعة , فلا بدّ من تأويلها بحمل النجاسة على غير معناها الشرعي.

وناقش في الجواب الثاني شيخنا المرتضى رحمه‌الله بقوله : والإنصاف أنّ هذه الحسنة وإن لم تحمل على ظاهرها من حيث عدم انفعال البئر بمجرّد قرب المبال إلّا أنّها ظاهرة في الانفعال عند العلم بوصول البول إليها [٢]. انتهى.

أقول : إنّما يفهم منها ـ بعد الإغماض عن حملها على صورة التغيّر ـ أنّ مناط نجاسة البئر بالمعنى الذي أريد من الرواية إنّما هو وصول البول


[١]الكافي ٣ : ٨ ـ ٤ , التهذيب ١ : ٤١١ ـ ١٢٩٤ , الإستبصار ١ : ٤٦ ـ ١٢٩ , الوسائل , الباب ١٤ و ٢٤ من أبواب الماء المطلق , الحديث ٤ و ٧.

[٢]كتاب الطهارة : ٢٦.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست