responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 162

نعم لو كان السؤال عن الماء الذي يستقى بهذا الحبل , لتعيّن حمله على صورة الجهل بتقاطر الماء من الحبل النجس على الدلو بعد الالتزام بعدم نجاسة ماء البئر بملاقاته , وهذا الحمل ليس بعيدا , لأنّ عدم التقاطر بالنسبة إلى كلّ دلو دلو ليس خلاف المتعارف.

وعليه يحمل ما رواه زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام , قال : سألته عن شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر هل يتوضّأ من ذلك الماء؟ قال : «لا بأس» [١] إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة التي يمكن استفادة المطلوب منها , ولا حاجة إلى استقصائها , لأنّ في ما ذكرناه غنى وكفاية.

حجّة القائلين بالنجاسة أمور : الأوّل : الأخبار المستفيضة التي يدّعي ظهورها في النجاسة :

منها : صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع : قال كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا عليه‌السلام في البئر تكون في المنزل للوضوء فتقطر فيها قطرات من بول أو دم أو يسقط فيها شي‌ء من العذرة كالبعرة ونحوها , ما الذي يطهّرها حتى يحلّ الوضوء منها؟ فوقّع عليه‌السلام بخطّه في كتابي «ينزح منها دلاء» [٢].

وتقريب الاستدلال بها من وجهين :


[١]الكافي ٣ : ٦ ـ ١٠ , التهذيب ١ : ٤٠٩ ـ ١٢٨٩ , الوسائل , الباب ١٤ من أبواب الماء المطلق , الحديث ٢ , وفيها : «سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى ..».

[٢]الكافي ٣ : ٥ ـ ١ , التهذيب ١ : ٢٤٤ ـ ٧٠٥ , الإستبصار ١ : ٤٤ ـ ١٢٤ , الوسائل , الباب ١٤ من أبواب الماء المطلق , الحديث ٢١.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست