نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 1 صفحه : 161
كبعض الأخبار المتقدّمة والآتية التي سنشير إليها ـ قرينة للتصرّف في الأخبار الآمرة بالنزح التي يستظهر منها النجاسة.
ومنها : موثّقة أبي بصير , قال : قلت للصادق عليهالسلام : بئر يستقى منها ويتوضّأ به وغسل به الثياب وعجن به ثم علم أنّه كان فيها ميّت , قال : «لا بأس ولا يغسل الثوب ولا تعاد الصلاة» [١].
وما أجيب به عن هذه الطائفة من الأخبار من حمل نفي البأس عن الوضوء وسائر الاستعمالات على ما لو احتمل حصولها قبل وقوع النجاسة في البئر , ففيه ما لا يخفى , إذ الأسئلة الواقعة في هذه الروايات بأسرها كادت تكون صريحة في إرادة حكم الاستعمالات الواقعة عقيب وقوع النجاسة في البئر.
ومنها : ما رواه الحسين بن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام , قال , قلت له : شعر الخنزير يجعل حبلا ويستقى به من البئر التي يشرب منها أو يتوضّأ منها , فقال : «لا بأس به» [٢].
ظاهر الرواية سؤاله عن ماء البئر الملاقي للحبل النجس , فلا وجه للمناقشة بعدم العلم بملاقاة الحبل للماء.
هذا , مع أنّ انفكاك ماء البئر عن ملاقاة الحبل الذي يتعارف استعماله فيها ـ كما هو ظاهر السؤال ـ ممتنع عادة.
[١]التهذيب ١ : ٢٣٤ ـ ٦٧٧ , الإستبصار ١ : ٣٢ ـ ٨٥ , الوسائل , الباب ١٤ من أبواب الماء المطلق , الحديث ٥.
[٢]الكافي ٦ : ٢٥٨ ـ ٣ , الوسائل , الباب ١٤ من أبواب الماء المطلق , الحديث ٣.
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 1 صفحه : 161