responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 161

كبعض الأخبار المتقدّمة والآتية التي سنشير إليها ـ قرينة للتصرّف في الأخبار الآمرة بالنزح التي يستظهر منها النجاسة.

ومنها : موثّقة أبي بصير , قال : قلت للصادق عليه‌السلام : بئر يستقى منها ويتوضّأ به وغسل به الثياب وعجن به ثم علم أنّه كان فيها ميّت , قال : «لا بأس ولا يغسل الثوب ولا تعاد الصلاة» [١].

وما أجيب به عن هذه الطائفة من الأخبار من حمل نفي البأس عن الوضوء وسائر الاستعمالات على ما لو احتمل حصولها قبل وقوع النجاسة في البئر , ففيه ما لا يخفى , إذ الأسئلة الواقعة في هذه الروايات بأسرها كادت تكون صريحة في إرادة حكم الاستعمالات الواقعة عقيب وقوع النجاسة في البئر.

ومنها : ما رواه الحسين بن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام , قال , قلت له : شعر الخنزير يجعل حبلا ويستقى به من البئر التي يشرب منها أو يتوضّأ منها , فقال : «لا بأس به» [٢].

ظاهر الرواية سؤاله عن ماء البئر الملاقي للحبل النجس , فلا وجه للمناقشة بعدم العلم بملاقاة الحبل للماء.

هذا , مع أنّ انفكاك ماء البئر عن ملاقاة الحبل الذي يتعارف استعماله فيها ـ كما هو ظاهر السؤال ـ ممتنع عادة.


[١]التهذيب ١ : ٢٣٤ ـ ٦٧٧ , الإستبصار ١ : ٣٢ ـ ٨٥ , الوسائل , الباب ١٤ من أبواب الماء المطلق , الحديث ٥.

[٢]الكافي ٦ : ٢٥٨ ـ ٣ , الوسائل , الباب ١٤ من أبواب الماء المطلق , الحديث ٣.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست