responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 163

أحدهما : ظهور الأمر بالنزح ـ في مثل المقام ـ في الوجوب الشرطي الكاشف عن نجاسة ماء البئر.

وثانيهما : تقرير الإمام عليه‌السلام بضميمة أصالة عدم الخوف في الردع بالكتابة.

ويتوجّه على الأول : أنّ إطلاق الدلاء قرينة على إرادة الاستحباب من الجملة الخبرية , إذ لو حملت على الوجوب لوجب إمّا الالتزام بكفاية مطلق الدلاء لكلّ واحد من الأشياء المذكورة في الرواية , وهو مخالف للإجماع والأخبار الواردة في ما ينزح لكلّ منها بالخصوص , وإمّا الالتزام بإهمال الرواية من هذه الجهة , فتكون الرواية مسوقة لبيان أنّ مطهّر البئر إنّما هو من جنس النزح , وهو خلاف ظاهر الرواية , لأنّ ظاهرها كونها مسوقة لبيان ما يطهّر البئر بحيث يحلّ الوضوء منها , لا لبيان نوع ما يطهّر البئر.

وأمّا لو حملت على الاستحباب , فلم يتوجّه شي‌ء من هذه المحاذير , لأنّ الاختلاف بين الأخبار على هذا التقدير منزّل على اختلاف مراتب الفضل , وهذا ـ أي : الاختلاف بين الأخبار الواردة في تعيين مقدار ما ينزح للنجاسات ـ من أقوى الشواهد على عدم انفعال البئر بمجرّد الملاقاة.

ويتوجّه على التقريب الثاني أوّلا : عدم ثبوت تقريره عليه‌السلام , لم لا يجوز أن تكون المسامحة في الجواب بإطلاق الدلاء ردعا له عمّا اعتقده؟بل لم لا يجوز أن تكون صحيحته السابقة ـ التي هي نصّ في عدم

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست