responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 153

الأرض , فإنّ صحة السلب على هذا التقدير ظاهرة , وكذا العيون الواقفة الواصل ماؤها إلى فمها ولا يتعدّاها , لضعف مادّتها , فإنّ إطلاق البئر عليها ـ كسابقتها ـ على الإطلاق خفيّ إلّا أنّه لا خفاء في انصراف إطلاقات البئر عن كلا الفرضين , فلا يعمّهما حكمها , بل سبيلها سبيل الجاري في الاعتصام إن قلنا بكفاية المادّة في ذلك , كما هو الأقوى , وإلّا فالواقفة منهما بحكم الراكد , والله العالم.

وأمّا حكمها (فإنّه) أي ماء البئر كغيره من المياه (ينجس بتغيّره بالنجاسة) على النحو الذي عرفته في الجاري والكثير نصّا و (إجماعا. وهل ينجس) وإن كان كرّا فما زاد (بالملاقاة؟) كالقليل الراكد (فيه تردّد , والأظهر) لدى أكثر قدماء أصحابنا [١] , بل عن جماعة دعوى إجماعهم عليه [٢] : (التنجّس.)

ولكن الأقوى ما اشتهر بين المتأخّرين حتى انعقد إجماعهم عليه ـ كما ادّعاه العلّامة الطباطبائي ـ من أنّه لا ينجس بالملاقاة.

وعن الشيخ أبي الحسن محمد بن محمد البصروي من قدماء أصحابنا : التفصيل بين كونه كرّا فلا ينجس , وعدمه فينجس [٣].

وربما ألزم العلّامة بهذا التفصيل حيث التزم به في الجاري [٤].


[١]راجع : مفتاح الكرامة ١ : ٧٨ , وكتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ٢٥.

[٢]راجع : مفتاح الكرامة ١ : ٧٨ , وأيضا : الانتصار : ١١ , والغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : ٤٨٩.

[٣]كما في مفتاح الكرامة ١ : ٨٠ , ونقله عنه الشهيد في غاية المراد ١ : ٧٢.

[٤]راجع : تذكرة الفقهاء ١ : ١٦ ـ ١٧ , المسألة ٣.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست