نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 1 صفحه : 153
الأرض , فإنّ صحة السلب على هذا التقدير ظاهرة , وكذا العيون الواقفة الواصل ماؤها إلى فمها ولا يتعدّاها , لضعف مادّتها , فإنّ إطلاق البئر عليها ـ كسابقتها ـ على الإطلاق خفيّ إلّا أنّه لا خفاء في انصراف إطلاقات البئر عن كلا الفرضين , فلا يعمّهما حكمها , بل سبيلها سبيل الجاري في الاعتصام إن قلنا بكفاية المادّة في ذلك , كما هو الأقوى , وإلّا فالواقفة منهما بحكم الراكد , والله العالم.
وأمّا حكمها (فإنّه) أي ماء البئر كغيره من المياه (ينجس بتغيّره بالنجاسة) على النحو الذي عرفته في الجاري والكثير نصّا و (إجماعا. وهل ينجس) وإن كان كرّا فما زاد (بالملاقاة؟) كالقليل الراكد (فيه تردّد , والأظهر) لدى أكثر قدماء أصحابنا [١] , بل عن جماعة دعوى إجماعهم عليه [٢] : (التنجّس.)
ولكن الأقوى ما اشتهر بين المتأخّرين حتى انعقد إجماعهم عليه ـ كما ادّعاه العلّامة الطباطبائي ـ من أنّه لا ينجس بالملاقاة.
وعن الشيخ أبي الحسن محمد بن محمد البصروي من قدماء أصحابنا : التفصيل بين كونه كرّا فلا ينجس , وعدمه فينجس [٣].
وربما ألزم العلّامة بهذا التفصيل حيث التزم به في الجاري [٤].
[١]راجع : مفتاح الكرامة ١ : ٧٨ , وكتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ٢٥.