وكيف كان فلا شبهة في ضعف القول باختصاص الحكم بالغدران دون الأواني والحياض , كما عن المفيد في المقنعة [٢] , وسلّار في ما حكي [٣] عنه.
واستدلّ لهم : بإطلاق النهي في الأخبار المستفيضة ـ التي كادت تكون متواترة ـ عن استعمال الأواني التي أصابتها يد قذرة أو قطرة بول أو خمر أو دم [٤].
وفيه : أنّها في حدّ ذاتها منصرفة عمّا إذا كان ماؤها كرّا , وعلى تقدير الشمول لا بدّ من تقييدها بما دلّ على عدم انفعال الكرّ , لكونها أظهر في شمول مورد الاجتماع من هذه الأخبار لو لم نقل بأنّها نصّ في العموم.
(وأمّا ماء البئر) وهي من المفاهيم المبيّنة لدى العرف , والأصل والظاهر قاضيان بعدم طروّ عرف جديد , فإيكال معرفتها إلى العرف أسلم من التحديد ببعض ما ذكروه ممّا لا يكاد يسلم عن الخدشة.
نعم قد يشكّ في الصدق العرفي بالنسبة إلى بعض الموارد , كالآبار المتواصلة الجاري ماؤها من بعض إلى بعض ما لم ينته ماؤها إلى سطح
[١]الكافي ٣ : ٣ ـ ٨ , التهذيب ١ : ٤٢ ـ ١١٨ , الإستبصار ١ : ٧ ـ ٥ , الوسائل , الباب ١٠ من أبواب الماء المطلق , الحديث ٧.
[٢]حكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام ١ : ٥٢ , وراجع : المقنعة : ٦٤.