responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 132

بل وكذا حمله في المرسل على العراقي متعيّن , إذ لو حمل على المكّي أو المدني يستلزم أن لا يكون الماء البالغ ثلاثا وأربعين شبرا كرّا , فينافيه الأخبار الآتية , فهي قرينة معيّنة لإرادة الرطل العراقي , كما سيتّضح لك تقريبه عند التعرّض للجمع بين التقديرين إن شاء الله.

وأمّا الرطل العراقي : فالمشهور ـ كما في الحدائق [١] وغيره [٢] ـ أنّه مائة وثلاثون درهما ثلثا المدني , والدرهم نصف مثقال شرعي وخمسه , فكلّ عشرة دراهم حينئذ سبعة مثاقيل , والمثقال الشرعي ثلاثة أرباع الصيرفي , فهو حينئذ مثقال وثلث شرعي.

وقد صرّح بجميع ذلك جملة من أعاظم الأصحاب [٣] , ولم ينقل الخلاف في شي‌ء منها عدا ما عن المنتهى والتحرير من تفسير الرطل العراقي في زكاة الغلّات بأنّه مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم [٤].

ولكن عن الأول في المقام والثاني في زكاة الفطرة موافقة المشهور [٥] , والظاهر أنّ مستنده تصريح بعض اللغويين بذلك :


[١]الحدائق الناضرة ١ : ٢٥٤.

[٢]التنقيح الرائع ١ : ٤١ ـ ٤٢ , مدارك الأحكام ١ : ٤٧ , جواهر الكلام ١ : ١٦٨.

[٣]راجع : الحدائق الناضرة ١ : ٢٧٨.

[٤]حكاه البحراني في الحدائق الناضرة ١ : ٢٥٤ , وراجع : منتهى المطلب ١ : ٤٩٨ , وتحرير الأحكام ١ : ٦٢.

[٥]حكاه صاحب الجواهر فيها ١ : ١٦٨ , وراجع : منتهى المطلب ١ : ٧ , وتحرير الأحكام ١ : ٧٢.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست