نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 1 صفحه : 132
بل وكذا حمله في المرسل على العراقي متعيّن , إذ لو حمل على المكّي أو المدني يستلزم أن لا يكون الماء البالغ ثلاثا وأربعين شبرا كرّا , فينافيه الأخبار الآتية , فهي قرينة معيّنة لإرادة الرطل العراقي , كما سيتّضح لك تقريبه عند التعرّض للجمع بين التقديرين إن شاء الله.
وأمّا الرطل العراقي : فالمشهور ـ كما في الحدائق [١] وغيره [٢] ـ أنّه مائة وثلاثون درهما ثلثا المدني , والدرهم نصف مثقال شرعي وخمسه , فكلّ عشرة دراهم حينئذ سبعة مثاقيل , والمثقال الشرعي ثلاثة أرباع الصيرفي , فهو حينئذ مثقال وثلث شرعي.
وقد صرّح بجميع ذلك جملة من أعاظم الأصحاب [٣] , ولم ينقل الخلاف في شيء منها عدا ما عن المنتهى والتحرير من تفسير الرطل العراقي في زكاة الغلّات بأنّه مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم [٤].
ولكن عن الأول في المقام والثاني في زكاة الفطرة موافقة المشهور [٥] , والظاهر أنّ مستنده تصريح بعض اللغويين بذلك :