responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 131

إلى الآخر قرينة معيّنة للمراد منهما بشهادة العرف , كما لو كان لفظ «المنّ» مشتركا بين مقدار ونصفه , وبين مقادير اخرى , وقال القائل : إن جاءك زيد فأعطه منّا من الحنطة , ثم قال : إن جاءك زيد فأعطه منّين , يرفع كلّ واحد منهما الإجماع عن الآخر , ويتعيّن المراد من بين سائر المعاني وإن كانت كثيرة , ووجهه واضح , فيجب بمقتضى الجمع بين الروايتين حمل الصحيح على الرطل المكّي , والمرسل على العراقي.

ويؤيّد هذا الحمل : كون محمد بن مسلم ـ على ما قيل [١] ـ من أهل الطائف وهو من توابع مكة , كما أنّ كون المرسل عراقيا لا يخلو عن تأييد , لقوّة احتمال سماعه من مشايخه الذين هم من أهل العراق , أو احتمال كونه تفسيرا باصطلاحهم وكونه كذلك ممّا يقرّب إرادة هذا المعنى , لا أنّه دليل حتى يتوجّه عليه المناقشة في صغراه : بأنّ المرسل غير المخاطب , وفي كبراه : بأنّ عرف البلد مقدّم.

هذا , مع أنّ حمل الرطل في الصحيح على المكّي متعيّن , لأنّ حمله على المدني أو العراقي يستلزم طرحه , لمخالفته للإجماع على ما صرّح به غير واحد [٢].

ولمعارضته برواية علي بن جعفر [٣] , الواردة في انفعال ألف رطل من الماء وقع فيه أوقية من البول.


[١]اختيار معرفة الرجال : ١٦٤ ذيل الرقم ٢٧٧ , وجامع الرواة ٢ : ١٩٣.

[٢]راجع : مدارك الأحكام ١ : ٤٧ , الوسائل , الباب ١١ من أبواب الماء المطلق , ذيل الحديث ٣.

[٣]مسائل علي بن جعفر : ١٩٧ ـ ٤٢٠ , الوسائل , الباب ٨ من أبواب الماء المطلق , الحديث ١٦.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست