responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 586
الدراهم لرجوعه إلى بيع الطعام بالطعام، فهو لا يجوز الا بنحو التساوى والا يلزم منه الربا والاصل في ذلك ما ورد في السلم من خبر على بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل له على آخر تمر أو شعير أو حنطة يأخذ بقيمته دراهم قال عليه السلام: إذا قومه دراهم فسد لان الاصل الذى يشترى به دراهم ولا يصلح دراهم بدراهم. وفيه أولا أن الرواية ضعيفة السند. وثانيا: أنها معارض في موردها برواية أخرى، وثالثا: أن مورد هذه الرواية هو البيعى الكلى، فانه قال عليه السلام سألته عن رجل له على تمر ولا أقل من اطلاقه بالنسبة إلى الكلى والشخصى ولا شبهة أن كلام الشيخ في البيع الشخصي دون الكلى بداهة جواز ذلك في الكلى واذن فلا مانع من هذه الناحية أيضا لان البيع الثاني بأقل من الثمن الاول لا بأس به. فتحصل ان مذهب الشيخ (ره) مبنى على وجوه ثلاثة كلها لا يرجع إلى محصل كما هو واضح. وأما المسألة الثالثة فهى أن يبيع شيئا ويشترط في ضمنه أن يبيعه ثانيا، فقد نسب إلى المشهور بطلان ذلك وعلله العلامة بانه مستلزم للدور وهو محال، وما يلزم منه المحال فهو محال، ولكنه لا يناسب مقام العلامة، بل مقام من هو دونه وذلك لانه ان كان معنى الاشتراط هو تعليق البيع على الشرط بحيث أن يكون البيع على تقدير هذا الشرط والا فلا بيع، فلتوهم الدور مجال لان حصول البيع الاول متوقف على البيع الثاني فالبيع الثاني متوقف على الملكية الحاصلة من البيع الاول فيتوقف البيع الثاني على البيع الاول فهو دور ولكن الامر ليس كك، فانك قد عرفت أن معنى الشرط ليس هو التعليق الذى قام الاجماع على بطلانه، بل الالتزام معلق على الشرط والعقد معلق

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 586
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست