responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 585
الثمن الذى اعطيه اياه فأجاب الامام عليه السلام بأنه لا تأخذ منه الخ، فتخيل السائل من ذلك أنه لا يجوز البيع بازيد من الثمن الذى في البيع الاول، فقال ارغم لله انفي رخص لى فررت عليه وشدد على فان الظاهر من هذه (ولكن الظاهر من ذيل الرواية أنه كان الثمن في البيع الثاني فمنع، الامام عليه السلام منه فتكلم هو بهذه الجملة فانها أمس بصورة القلة والندامة بها اخرى وأما في الزائد فلا من المقرر) الجملة أنه فهم عدم الجواز من الشراء بالزائد فتندم لانه كان حاضرا بالشراء الزائد، ولكن لا دلالة في قول عليه السلام لا تأخذ منه، الخ. على عدم جواز الشراء ثانيا بالاكثر كما تخيله الراوى بل الامام عليه السلام أرشده إلى أنه إذا ثقل عليه أن تشترى متاعك بالثمن الزائد من الذى بايعته فلا تأخذ منه ذلك فخلى أن يبيعه من غيرك فيعطيك دراهمك وعليه فلا دلالة في الرواية على المنع عن البيع بازيد من الثمن الذى كان في البيع الاول وعلى هذا فالرواية بالكلية اجنبية عن رأى الشيخ الطوسى فان الرواية لا نمنع عن البيع الثاني لا بالثمن الناقص من البيع الاول كما صرح به الشيخ الطوسى وقال انه لا يجوز بالناقص، و لا بالثمن الزائد كما هو ظاهر كلامه في مورد بيع الطعام، وان ابيت عن ظهورها في ذلك فلا ظهور لها في المنع عن البيع بالثمن الناقص من الثمن الاول فلا أقل من الاجماع كما هو واضح. ثم انه ربما يستدل على مذهب الشيخ بما نسب إليه في السلم من أنه لو باع أحد طعاما من غيره سلما فحل الاجل ولم تمكن البايع من تحويل الطعام، فانه لا يجوز له أن يعطى درهما بدل الطعام الا بنحو التساوى فانه يرجع إلى بيع الدرهم بدرهم فهو لا يجوز في غير صورة التساوى وعكس ذلك في البيع المؤجل فانه إذا باع طعاما بدراهم مؤجلا فحل الاجل ولم يتمكن المشترى من اعطاء الدراهم فانه لا يجوز له أن يعطى الطعام بدل

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 585
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست