responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 584
المبيع أولا، وان دلت هذه الرواية على الجهة الثالثة أيضا، وهى أن يكون الثمن في البيع الثاني أقل من الثمن في البيع الاول فتكون هذه الرواية أخص من العمومات الدالة على صحة هذا النحو من البيع وأيضا تكون أخص من الروايتين المتقدمتين فبمقتضى الجمع العرفي كون هذه مخصصة لها إذ ليس في المقام ما يعارض هذه الرواية، بل العمومات والروايتين المتقدمتين كلها أعم من هذه الرواية. ولكن الظاهر أن رواية عبد الصمد مع الغض عن سندها والحكم باعتبارها من حيث السند فلا دلالة لها على المقصود فانها اما مجملة، أو خارجة عن المقام جدا والوجه في ذلك أن الراوى حيث سأل الامام عليه السلام عن جواز شراء الطعام ثانيا الذى باعه من شخص مؤجلا، وقد حل الاجل حيث يقول المشترى ليس عندي دراهم خذ طعامك فقد تغير سعره فقال الامام عليه السلام: الله خذ طعامك بسعر يومه الذى تطلب منه الثمن ثم كرر السائل السؤال، فقال هو طعامي فأجاب الامام عليه السلام أنه لا يجوز أن تشترى منه، بل لابد وأن يبيع لشخصا آخر فيعطيك ثمنه ثم ندم السائل عن سؤاله ثانيا حيث قال ارغم الله انفي، الخ. لا شبهة أن المبيع الثاني الذى سأل السائل عن حكمه ليس الثمن فيه مساويا للبيع الاول، بل اما زائدا عنه أو ناقص ولذا قال الراوى فقد تغير سعره فان كان المراد هو الناقص فدلت الرواية على مقصود الشيخ فانه تكون الرواية أخص من العمومات والرواياتين المتقدمتين فتكون هي مخصصة لهما، ولكن ليس في الرواية ظهور في ذلك، بل الظاهر منها أن السائل بعد ما سأل عن حكم البيع الثاني فجوره الامام عليه السلام فرأى أنه ليس على نفعه لكون الثمن فيه زائدا من ثمن بيع الاول فأراد الفرار عن ذلك فسأل ثانيا أنه طعامي فكيف أعطى الثمن أكثر مما اعطاه المشترى لى، بل لابد وأن يعطيه المشترى لى بمثل

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 584
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست