responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 555
أما المقام الاول: فلابد من بيان المراد من هذا البيع وتصويره و أنه كيف يكون بيع واحد بثمنين فنقول أن هذا البيع يحتمل وجوها: - الاول: أن يكون المراد من ذلك أن البايع قد باع ماله على تقدير أن يكون المبيع مؤجلا، يكون ثمنه عشرون وعلى تقدير أن يكون حالا يكون ثمنه عشرة، ويقبل المشترى على هذا النحو ويقول قبلت كذلك، من غير أن يكون الثمن أحدهما المعين أو أحدهما المخير مع كون البيع منشأ جزما وهذا لا شبهة في بطلانه. ووجه البطلان أن البيع مبادلة مال بمال بحيث إذا خرج المثمن من ملك البايع فيدخل المبيع في ملك المشترى، ويدخل الثمن في ملك البايع مكان المثمن، ولا يمكن ذلك الا بتملك كل من المتبايعين من الآخر بالبيع بدل ما يملكه للآخر ولا شبهة أن البايع لم يتملك في هذه الصورة أي مع كون الثمن مرددا بين أمرين مشيئا أصلا، إذ لا واقعية للامر المردد حتى في علم الله وحيث لا واقعية للامر المردد الذى جعل ثمنا في البيع فبأى شئ يملك البايع حتى يكون ذلك مكان ماله وهو المبيع، واذن فمفهوم البيع أصلا غير صادق على هذه الصورة. وعلى الجملة هذه الصورة خارجة عن البيع بثمنين إذ لا معنى لاختلاف العلماء في ذلك أصلا بعد كونها باطلة قطعا. الثاني أن يراد من البيع بثمنين التعليق بأن يقول بعتك هذا المتاع ان كان الثمن نسية بعشرون وان كان نقدا بعشرة، ويقبله المشترى كك بحيث أن البايع ينشى بأنشاء واحد بيعين ويكون الانشاء واحدا والمنشأ وهو البيع اثنين، والمشترى أيضا يقبله كذلك والفارق بين هذه الصورة و الصورة الاولى أن البيع في الصورة الاولى قد أنشأ جزما ولكن الترديد في الثمن بخلاف هذه الصورة فان البيع لم ينشأ منجزا وانما انشأ معلقا، و

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 555
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست