responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 556
المشترى أيضا قبل ذلك، هكذا فبعد القبول ان أعطى الثمن نقدا يكون الثمن عشرة وان لم يعطى نقدا كان الثمن عشرون فيعطيه مؤجلا، ولا شبهة أن التعليق في العقود ليس مستحيلا في نفسه ليكون باطلا من هذه الجهة وانما هو باطل للاجماع، فان قلنا بشمول الاجماع لذلك فيحكم بالبطلان و الا فلا، كما هو المحتمل إذ بطلان البيع بثمنين مورد الخلاف للعلماء، فليس هنا اجماع وسيأتى الكلام في صحة الاجماع وبطلانه من جهة هذه المخافة. ويحتمل بعيدا أن يراد التخير بأن يبيع البايع المتاع بأحد الثمنين على التقديرين بحيث ينشئ البيع منجزا ويكون الترديد في الثمن لا على نحو لا يكون له واقعية كما في الصورة الاولى ليكون البيع باطلا، بل يملك المثمن للمشترى ويتملك منه الثمن وهو أحد الثمنين ولا شبهة أن عنوان أحدهما له واقعية كالواجب التخييري كما هو واضح، الا أن هذا بعيد فلا يمكن حمل كلام الفقهاء وحمل الروايات الواردة في المقام على ذلك. والثالث: أنه يمكن أن يراد من هذا البيع البيع المؤجل، المنجز دون المعلق ولكن يكون لتقدير الآخر وهو كون الثمن نقدا شرطا فيه بأن يبيع البايع المتاع من المشترى بعشرون إلى سنة أي يشترط المشترى على البايع في ضمن العقد التأجيل وأيضا يشترط عليه شرطا آخر وهو أنه إذا أعطى الثمن نقدا أن يكون عشرة بان ينزل من العشرين إلى العشرة. وبعبارة أخرى يشترط المشترى على البايع النزول على تقدير ولا شبهة في جواز هذا الاشتراط وصحته فان النزول جائز بدون الاشتراط فلا بأس باتيانه تحت الالزام بالاشتراط وإذا أريد من البيع بثمنين هذه الصورة فلا شبهة في صحة ذلك، ولكن ذلك مخالف لصراحة الروايات بداهة أن موردها وكك مورد كلمات الفقهاء هو البيع بثمنين وهذا الشق ليس من البيع بثمنين

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 556
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست