responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 472
مالكه الاول إلى غيره فالعين بالاخرة تكون موردا لحق الغير ومتعلقا له، فانه بانهدام العقد واعدامه يرجع إلى تلك العين بمقتضى دليل اليد، نعم مع عدم بقائه يرجع إلى قيمته ولكنه لا يجوز اتلافها اختيارا بعد العلم بانه ربما يفسخ العقد ويفرض كالعدم ويرجع مالك كل عوض إليه كما هو واضح. واذن فلا وجه لما أجاب به المصنف عن كلامهم فانهم لا يدعون عدم تعلق الفسخ بالعقد، بل يدعون تعلقه به كما هو ظاهر كلامهم الذى ينقله المصنف ولكن حيث انه بعد فسخ العقد يرجع كل من البايع والمشترى إلى ماله فبالاخرة العين متعلقة لحق من له الخيار فانه مسلط على فسخ العقد فيحتمل أن يفسخ هو ذلك العقد ويرجع إلى ماله فمن الآن أي قبل الفسخ أن تلك العين المنتقلة عمن له الخيار متعلقة لحقه كما أن العين المرهونة متعلقة لحق الراهن بلحاظ أنه مع عدم اعطاء الراهن حق المرتهن يبيعها المرتهن ويستوفى منها حقه. والحاصل أن الفسخ انما يتعلق بالعقد ولكن بعد الفسخ وفرض العقد كالعدم أن المرجوع إلى ذى الخيار هو تلك العين التى كانت عند من عليه الخيار فتكون من الاول متعلقة لحقه فلا يجوز التصرف فيها ولا ينافى ذلك انتقال حق من له الخيار إلى بدلها إذا فسخ العقد ووجد العين تالفة عند من عليه الخيار كما هو واضح وعلى هذا فلا وجه لما أجاب به المصنف عن دليل المانعين. والذى ينبغى أن يقال في جوابهم هو أنه لا شبهة في كون العين المنتقلة إلى من عليه الخيار متعلقة لحق من له الخيار، ولكن لا دليل على عدم جواز التصرف في كل ما يكون هو متعلق حق الغير، فان ذلك ليس من الضروريات حتى لا يحتاج إلى دليل، بل انما هو من الامور النظرية فيحتاج إلى دليل فلا يمكن اثباته بلا دليل، فان هذا التصرف انما هو

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست