responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 379
عدم الفرق في صحة العقد الصادر فضوليا بالاجازة المتأخرة بين الفضولي المصطلح وتزويج بنت أخت الزوجة أو بنت أخيها وذلك لان الاخبار المذكورة تعطى حنابطة كلية في صحة العقد الفضولي بالاجازة المتأخرة وهى أن العقد الصادر عن الفضول ان كان معصية وضعية لله تعالى فهو باطل، ولا ينقلب إلى الجواز وصحة الفضولي على طبق القاعدة في جميع موارده فلا وجه لرفع اليد عنها في بعض موارده وأما إذا لم يكن معصية لله حتى بالاجازة المتأخرة لانه كان معصية ومخالفة لذلك المجيز فإذا رضى به واجاز جازو في العقد المذكور أيضا إذا رضيت الزوجة وأجازت عقد بنت اختها أو بنت اخيها جاز لانه لم يكن معصية لله وانما كان معصية للزوجة ومخالفا لحقها فإذا أجازت جاز، فهذا التفصيل ساقط والتفصيل موكول إلى محله. وأما دعوى البطلان مطلق فلعلها من جهة أن العقد ح منهى عنه لانه مناف للوفاء بالشرط الواجب والنهى في المعاملات يوجب الفساد. ويرد عليه وجوه: - الاول: أنه ليس في المقام نهى مولوى شرعى من بيع المشروط عليه ماله من غير من اشترط بيعه منه، إذ لم يرد عنه نهى وانما أمر ببيعه ممن اشترط بيعه منه وهو لا يقتضى النهى عن بيعه من غيره الا على القول بأن الامر بالشئ يقتضى النهى عن ضده وهو ممنوع. الثاني: ذهب إلى أن بيعه من غير من اشترط بيعه منه مورد للنهى ولو من جهة اقتضاء الامر بالشئ النهى عن ضده الا انا ذكرنا في محله أن النهى في المعاملات لا يقتضى فسادها مطلق سواء تعلق بالسبب أو بالمسبب أو التسبيب. والثالث: أنا لو سلمنا ان العقد المذكور منهى عنه شرعا وسلمنا أن النهى في المعاملات يوجب الفساد ولكنه لا يلزم منه الالتزام بفساد العقد

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست