responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 338
انشاء حصة خاصة من الملكية مثلا، بل في الحقيقة أن هذا القسم من الشرط ليس بشرط أصلا، وانما المنشأ هو المنشأ المضيق من الاول فكان المنشى للعقد مع وجود الشروط الضمنية قد انشاء حصة خاصة وطبيعة مضيقة كما هو واضح ومن هنا لا نحتاج في اعتبار هذه الشروط الضمنية في أي عقد كان إلى شمول دليل وجوب الوفاء بالشروط عليها وانما يكفى في صحتها، ونفوذها نفس عموم أدلة المعاملات من اوفوا بالعقود والصلح جائز بين المسلمين وغير ذلك من الادلة حسب كل معاملة دليلا خاصة ومخصوصا بمعاملة خاصة كالصلح جائز بين المسلمين أو عاما كقوله: المؤمنون عند شروطهم والسر في ذلك هو أن المعاملة المنشأ هو معاملة مضيقة والعقد المتحقق عقد خاص والدليل الدال على وجوب الوفاء بالعقد انما يدل على الوفاء بهذا العقد المضيق فيكون نفس ما يوجب التضيق الذى نسميه شرطا ضمنيا ويترتب على مخالفته الخيار مشمولا لعموم الوفاء بالعقد، فان العقد الذى وجد في الخارج وشمله هذا العموم وغيره هو هذا المضيق لا غير، فافهم. نعم، انما يجرى ذلك في العقود القابلة للتضيق من حيث الزمان بحيث يكون المنشأ فيها محدودا ككون الملكية في البيع الخيارى ملكية محدودة، وأما العقود التى لا يكون قابلا للتضيق فلا يجرى فيها ما ذكرناه اعني تضيق المنشأ وانشاء الطبيعة المحدودة والمضيقة ولو بمؤنة الشروط الضمنية المأخوذة فيها بحسسب ارتكاز العقلاء وذلك كعقد النكاح فان الشارع قد جعله دائميا أو مقيدا بأجل خاص فلابد وان ينشأ اما دواما بحيث لا يزول بالفسخ أصلا الا في موارد خاصة الثابتة بالنص الخاص ولا يرتفع الا بالطلاق أو مؤجلا بأجل معلوم وأما انشاءه محدودا بأجل غير معين كالملكية المحدودة بالخيار فلا، بحيث يكون كل من الزوج أو الزوجة

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست