بعيب فانه فرق واضح بين كون الثيبوبة عيبا ويكون عدم الخيار من جهة القرينة ويلحق بها حكم عدم الخيار وان كان الموضوع محققا وبين أن لا يكون الثيبوبة خارجا عن العيب موضوعا بواسطة القرائن التى هي الغلبة. لو صرح المشترى باشتراط أوصاف الصحة على النحو الذى بنى عليه العقلاء أو صرحا باعتبار البكارة في الجارية ثبت خيار العيب أيضا من التخلف من ناحية الاشتراط ويكون الاشتراط دافعا للقرينة الخارجية كما هو واضح. ثم ان المناط في تعيين الصحيح والمعيب وان كان هو العرف وبناء العقلاء على كون وصف خاص وصف صحة أو عدم كونه وصف صحة ومعتبر في صحة المبيع. ولكن مطلق كون أي وصف من أوصاف الصحة بحسب بناء العقلاء ليس ميزانا في ثبوت خيار العيب، بل لابد وأن يكون تخلف ذلك الوصف من حيث الزيادة أو النقيصة موجبا لنقصان مالية المبيع كالعمى والخرس و الفلج في العبد، وهكذا في غيره، وأما إذا لم يوجب فقدان وصف من اوصاف الصحة نقصا في مالية المبيع فلا يكون ذلك موجبا لثبوت خيار العيب فان موضوع خيار العيب ليس هو مطلق ظهور العيب في المبيع، بل ما كان موجبا للنقص من مالية المبيع وذلك فان الظاهر من رواية زرارة من اشترى شيئا وبه عيب أو عوار فلم يتبرء منه ولم يبين له وأحدث فيه حدثا يأخذ التفاوت فيما بين الصحيح والمعيب ويسقط الرد باحداث الحدث على ما هو مضمون الرواية. فان الظاهر من هذه الرواية هو أن مطلق العيب وان كان نقصا و لكنه لا يترتب عليه حكم العيب الا إذا كان موجبا لنقص المالية ما لا يوجب نقصا في المالية لا يثبت فيه التفاوت ما بين الصحيح والمعيب على تقدير سقوط الرد باحداث الحدث فيعلم من ذيل الحديث اعني قوله عليه السلام