responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 246
سواء اعتبرها المتبايعان فيه أم لا، لكفاية بنائهم في اعتبارها في ذلك بحيث يعتبر في المبيع حتى مع السكوت فوصف الصحة ما يكون معتبرا في المبيع بحسب بناء العقلاء مع سكوت المتبايعين وعدم ذكرها لبناء العقلاء على كونه واجدا لهذا الوصف، واعتباره في صحة المبيع ويسمى ذلك بوصف الصحة وإذا تخلف ذلك بزيادة شئ عليها أو بنقيصتها ثبت للمشترى خيار العيب فان ذلك أي تخلف تلك الاوصاف بالزيادة أو بالنقيصة عيب في المبيع. وعلى الجملة أن كون الوصف وصف الصحة بحيث يلزم من فقدانه كون المبيع معيبا انما هو باعتبار العقلاء وبنائهم على كون المبيع على هذا الوصف وأن فاقده يكون معيبا. الثاني أن يكون الوصف معتبرا في المبيع بحسب اشتراط المتبايعين كالاوصاف الدخيلة في اغراضهم وكونها أوصاف كمال عندهم. وعلى الاول: فإذا تخلف يثبت للمشترى خيار العيب. وعلى الثاني: يثبت له خيار تخلف الشرط، وهذا هو الميزان في المقام وأما كون الشئ على وصف أو كون أغلب افراده موصوفا بوصف، فلا يكون ميزانا في المطلب على ما ذكره المصنف، ولا يكون كاشفا عن الخلقة الاصلية كما تقدم. وأيضا أن كون أغلب الافراد في كل صنف فاقدا لوصف يراه النوع وصف صحة لذلك الشئ، وكونه معتبرا في ذلك شئ لا يوجب عدم كون فقدانه عيبا، بل يكون فقدانه في أغلب الافراد أيضا عيبا في المبيع وعليه فتكون الثيبوبة عيبا في الجارية فان العقلاء يرى البكارة من أوصاف الصحة للمبيع، بل هو الغالب في غير الاماء المجلوبة من بلاد الشرك. نعم، إذا كانت الافراد الغالبة في الاماء المحلوبة من بلاد شرك ثيبة كانت ذلك قرينة على أن المشترى اسقط خيار العيب لا أن الثيبوبة ليست

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست