ثم منع المصنف عن جريان شرط الخيار في الايقاعات بدعوى منع صدق الشرط في الايقاعات وانصرافه إلى العقود خصوصا على ما في القاموس من تفسير الشرط بما كان في العقود ثم ذكر وجها آخر لمنع جريانه في الايقاعات وأسر عليه شيخنا الاستاذ في موارد عديده و حاصله ما اشارنا إليه من أن الخيار انما يجرى في عقد كان اللزوم فيه حقيا بحيث يتمكن المتعاقدان عن فسخ العقد بالاقالة وأما فيما كان اللزوم فيه حكميا فلا يجرى فيه ذلك ومن الواضح أن الايقاعات لا تدخل فيها الاقالة فنكشف من ذلك عدم جريانه في الايقاعات كما هو واضح. وقد عرفت الجواب عنه وقلنا أن اللزوم حكم الهى قد جعل في العقود وفى أي مورد دل دليل على جواز دخول الخيار فيه ناخذ به والا فلا فدخول الاقالة في بعض العقود وعدم دخولها في بعض ليس ميزانا لجريان الخيار فيها وعدم جريانه فيها فلا يوجب ذلك كون حقيقة اللزوم متعددا حقيا تارة وحكميا أخرى بل الحقيقة في جميعها على نسق واحد ومن هنا ترى جريان الخيار في عقد النكاح من بعض الجهات دون بعض مع عدم جريان الاقالة فيه وعلى الجملة جواز جعل الخيار في العقود وعدم جواز جعله فيه تابع للدليل ففى كل مورد دل الدليل على جواز نأخذ به والا فنحكم باللزوم للعمومات الداله على اللزوم. والتحقيق أن يقال انه بناء على كون دليل الشرط الخيار في العقود هو دليل الوفاء بالشرط اعني المؤمنون عند شروطهم الذى ورد في الروايات المستفيضة لا يمكن التمسك بها لوجه اخر بل دليل الشرط هو شئ آخر قد أشرنا إليه فيما سبق وحاصله أن المنشى الذى يشترط