responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 268
ثم منع المصنف عن جريان شرط الخيار في الايقاعات بدعوى منع صدق الشرط في الايقاعات وانصرافه إلى العقود خصوصا على ما في القاموس من تفسير الشرط بما كان في العقود ثم ذكر وجها آخر لمنع جريانه في الايقاعات وأسر عليه شيخنا الاستاذ في موارد عديده و حاصله ما اشارنا إليه من أن الخيار انما يجرى في عقد كان اللزوم فيه حقيا بحيث يتمكن المتعاقدان عن فسخ العقد بالاقالة وأما فيما كان اللزوم فيه حكميا فلا يجرى فيه ذلك ومن الواضح أن الايقاعات لا تدخل فيها الاقالة فنكشف من ذلك عدم جريانه في الايقاعات كما هو واضح. وقد عرفت الجواب عنه وقلنا أن اللزوم حكم الهى قد جعل في العقود وفى أي مورد دل دليل على جواز دخول الخيار فيه ناخذ به والا فلا فدخول الاقالة في بعض العقود وعدم دخولها في بعض ليس ميزانا لجريان الخيار فيها وعدم جريانه فيها فلا يوجب ذلك كون حقيقة اللزوم متعددا حقيا تارة وحكميا أخرى بل الحقيقة في جميعها على نسق واحد ومن هنا ترى جريان الخيار في عقد النكاح من بعض الجهات دون بعض مع عدم جريان الاقالة فيه وعلى الجملة جواز جعل الخيار في العقود وعدم جواز جعله فيه تابع للدليل ففى كل مورد دل الدليل على جواز نأخذ به والا فنحكم باللزوم للعمومات الداله على اللزوم. والتحقيق أن يقال انه بناء على كون دليل الشرط الخيار في العقود هو دليل الوفاء بالشرط اعني المؤمنون عند شروطهم الذى ورد في الروايات المستفيضة لا يمكن التمسك بها لوجه اخر بل دليل الشرط هو شئ آخر قد أشرنا إليه فيما سبق وحاصله أن المنشى الذى يشترط

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست