responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 267
فلا يدخل فيه خيار الشرط وهذا هو الكبرى الكلى في كل عقد يدخل فيه خيار الشرط وما لا يدخل فيه خيار الشرط. اقول: قد عرفت في اول البيع أنه لا فارق بين الحكم والحق من حيث الحقيقة بل كلاهما من حقيقة واحدة ومن مجعولات الشارع غاية الامر أن الشارع قد اعطى الاختيار بيد المتعاملين فيقبل الحل والفسخ وكذلك في الجواز وسمى ذلك بحسب الاصطلاح حقا وفى الآخر لم يجعل فيه لاحد سلطنة أصلا ولا يقبل الفسخ أصلا كما أن الجواز الحكمى كذلك فانه لا يقبل النقل والاسقاط وسمى ذلك بحسب الاصطلاح حكما كما هو واضح. وعليه فلابد في تمييز اللزوم الذى لا يقبل الفسخ عما يقبل الفسخ وكذلك في الجواز من الرجوع إلى الادلة كما هو واضح ومن هنا نرى أن النكاح لا تدخل فيه الاقالة ولكن يدخل فيه الخيار من بعض الجهات كما في موارد العيوب الخاصة ولا يدخل فيه الخيار من غير هذه الجهة على والجملة فدخول الاقالة في العقد وعدم دخوله ليس ميزانا في المقام وعليه فكما دل الدليل بعد الرجوع إليه من عدم دخول الشرط والخيار بعقد أو ايقاع وكونه لازما من جميع الجهات أخذ به والا فعمومات وجوب الوفاء بالشرط متبع وعليه فيجرى الخيار في كل عقد وايقاع حتى الطلاق ما لم يدل دليل على خلافه. وقد يستدل في ذلك بدليل لزوم الوفاء بالشرط وقد منع - بعضهم جريانه في الايقاعات بدعوى أن مفهوم الشرط ما كان بين اثنين والايقاعات لا تقوم الا بواحد وفيه أن المستفاد من الشروط ما كان بين شخصين لا كونها متوقفة على الايجاب والقبول كما هو واضح.

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست