responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 265
الشرط شرط الفعل وأما إذا كان الشرط شرط النتيجة بان يشترط المبادلة بعد الفسخ فالامر أوضح فانه بمجرد انفساخ العقد يتبدل المبيع ببدل آخر كما هو واضح. والامر أوضح إذا اشترط رد التالف بالمثل في القيمى وبالقيمة في المثلى فانه حينئذ تكون المبادلة في الذمة بين القيمى والمثلى وتكون الذمة مشغولة بالقيمة بعد ما كانت مشغولة بالمثل وحيث ان الامر هنا اوضح ولذا لم يستشكل المصنف هنا بعد منع الجواز في العين الخارجية بدعوى أن اشتراط التبديل هنا بمنزلة اشتراط ابقاء ما في الذمة بغير جنسه لا اشتراط ضمان التالف المثلى بالقيمة وبالعكس وهذا بخلافه في السابق فان اشتراط البدل هناك اشتراط للفسخ على وجه غير مشروع لكونه مخالفا لقانون الفسخ فيكون مخالفا للكتاب والسنة ثم أمر بالتأمل. ولكن على ما ذكرناه لا فارق بين المسئلتين الا ان التبديل في الاولى في العين الخارجية وفى الثانية في الذمة وهو واضح. ثم انه يجوز اشتراط الفسخ لكل منهما برد ما انتقل إليه أو بدله ويجرى في كل من الطرفين كل واحدة على حدة الذى ذكرناه مفصلا. قوله مسألة لا اشكال ولا خلاف في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع وجريانه في كل معاوضة لازمة أقول هل يجرى خيار الشرط في غير البيع من العقود أم لا الظاهر أنه لا خلاف في عدم اختصاصه بالبيع وجريانه في غيره ايضا لا من جهة الروايات الخاصة الواردة في هذه المسألة فانها مختصة بموارد خاصة كما عرفت بل لان خيار الشرط موافق لمقتضى القاعدة فيجرى في غيره أيضا ولذا تعدوا من موارد

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست