responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 264
ثم انه هل يجوز اشتراط الخيار بالرد أعم من أن يكون برد المبيع أو بدله حتى مع عدم تلف العين أو لا وقد استشكل المصنف في ذلك هنا كاستشكاله في اشتراط الخيار برد الثمن أعم من رد العين أو البدل حتى مع بقاء الثمن والوجه فيه ما ذكره هناك من أنه مخالف لقانون الفسخ فيكون غير مشروع وذلك لان مقتضى قانون الفسخ أن يرد كل مال إلى صاحبه بالفسخ ويكون الثمن راجعا إلى المشترى و يرجع المبيع إلى البايع فان معنى الفسخ هو كون المبيع كعدمه و اشتراط رد بدله مع الانفساخ مخالف لذلك كما هو واضح. وقد ذكرنا سابقا أن ما ذكره المصنف وان كان متينا ولكن يمكن أن يكون ذلك بشرط آخر ولو كان ضمنيا بأن يشترط في نفس هذا البيع بأن يشترط الفسخ برد المبيع ويشترط أيضا أن يبادل المبيع بعين آخر بحيث ان المشترى يفعل فعلين بحسب الاشتراط أحدهما فسخ العقد والثانى تبديل المبيع بعين آخر ولو كان هذا التبديل بالوكالة من قبل البايع كما عرفت ذلك في السابقة. وعلى الجملة فاشتراط الخيار برد المبيع أو بدله حتى مع البقاء ينحل إلى شرطين أحدهما ثبوت الخيار للمشترى أو فسخ العقد بالرد والثانى تبديل كونه وكيلا في تبديل المبيع بعين آخر فرد البدل من جهة المبادلة المستقلة الجديدة الحاصلة بعد الفسخ فلا يكون الشرط مخالفا لقانون الفسخ ودعوى أنه لو كان التبديل بعنوان المبادلة الخاصة لكون المشترى وكيلا في ذلك لكان باطلا بعزل الموكل الوكيل قلنا هذا مبنى على جواز عزل الوكيل الذى اشترطت وكالته في ضمن العقد اللازم وعدمه فانه بناء على الجواز فلا مانع منه هذا فيما إذا كان

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست