ثم انه هل يجوز اشتراط الخيار بالرد أعم من أن يكون برد المبيع أو بدله حتى مع عدم تلف العين أو لا وقد استشكل المصنف في ذلك هنا كاستشكاله في اشتراط الخيار برد الثمن أعم من رد العين أو البدل حتى مع بقاء الثمن والوجه فيه ما ذكره هناك من أنه مخالف لقانون الفسخ فيكون غير مشروع وذلك لان مقتضى قانون الفسخ أن يرد كل مال إلى صاحبه بالفسخ ويكون الثمن راجعا إلى المشترى و يرجع المبيع إلى البايع فان معنى الفسخ هو كون المبيع كعدمه و اشتراط رد بدله مع الانفساخ مخالف لذلك كما هو واضح. وقد ذكرنا سابقا أن ما ذكره المصنف وان كان متينا ولكن يمكن أن يكون ذلك بشرط آخر ولو كان ضمنيا بأن يشترط في نفس هذا البيع بأن يشترط الفسخ برد المبيع ويشترط أيضا أن يبادل المبيع بعين آخر بحيث ان المشترى يفعل فعلين بحسب الاشتراط أحدهما فسخ العقد والثانى تبديل المبيع بعين آخر ولو كان هذا التبديل بالوكالة من قبل البايع كما عرفت ذلك في السابقة. وعلى الجملة فاشتراط الخيار برد المبيع أو بدله حتى مع البقاء ينحل إلى شرطين أحدهما ثبوت الخيار للمشترى أو فسخ العقد بالرد والثانى تبديل كونه وكيلا في تبديل المبيع بعين آخر فرد البدل من جهة المبادلة المستقلة الجديدة الحاصلة بعد الفسخ فلا يكون الشرط مخالفا لقانون الفسخ ودعوى أنه لو كان التبديل بعنوان المبادلة الخاصة لكون المشترى وكيلا في ذلك لكان باطلا بعزل الموكل الوكيل قلنا هذا مبنى على جواز عزل الوكيل الذى اشترطت وكالته في ضمن العقد اللازم وعدمه فانه بناء على الجواز فلا مانع منه هذا فيما إذا كان