responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 202
أصلا أما الجواز فكالهبة حيث ان جوازها حكمي فلا يتغير اصلا ولو قال الواهب اسقط حق الرجوع ألف مرة. وأما اللزوم فكعقد النكاح حيث لا يتغير عما هو عليه باقاله ونحوه فيعلم من ذلك أن اللزوم هنا حكمي لا حفى. وأما الثاني فالجواز الحقى مثل الوكالة ونحوها واللزوم الحقى كجميع العقود التى تجرى فيها الاقالة حيث انه يستكشف من ذلك أن اللزوم فيها حقى والا لم يرتفع بالاقالة فما يكون مخالفا للكتاب و السنة هو الخيار في العقود التى أن اللزوم فيها حكمي كالنكاح لا في مطلق العقود حتى فيما يكون اللزوم فيها حقيا. وفيه أنه قد عرفت في أول البيع أنه لا فرق بين الحق والحكم أصلا فان كلاهما بحكم الشارع وجعله غاية الامر قد سمو الفقهاء الحكم الذى اختياره بيد المتبايعين حقا وهذا لا يوجب اختلافهما في الحقيقة وعليه فكما ان الجواز حقيقة واحدة مجعولة بجعل الشارع وكذلك اللزوم فهو حقيقة واحدة والاختلاف بحسب الحكم الطارء عليه لا أن هنا حقيقتان احديهما حقى والاخر حكمي كما لا يخفى وعليه فيبقى اشكال صاحب المستند على حاله فان جعل الخيار في العقد مخالف لحكم الشارع بلزومه. وبعبارة اخرى أن اللزوم في جميع العقود انما هو حكم الشارع وثابت بدليل واحد غاية الامر أنه مطلق في بعض الموارد كما في النكاح ومشروط بعدم الاقالة في بعض الموارد الاخر كما في البيع ونحوه على ان النكاح أيضا قد يطرئه حق الفسخ لبعض الامور كما هو واضح.. والجواب الثاني ما يظهر من السيد ره من أن جعل الخيار

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست