responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 17
الافراد فغالبها ينعقد جائزا لاجل خيار المجلس أو الحيوان أو الشرط وان اراد غلبة الازمان فهى لا تنفع في الافراد المشكوكة وذلك فان مدة اللزوم وان كانت طويلة وزائدة ولكن لا يوجب الحاق المشكوك إليه الذى لا ندرى أنه تحقق لازما أو جائزا فان الاغلبية من حيث الازمان لا يرتبط بالاغلب من حيث الافراد. وبعبارة اخرى أن بناء على تسليم الكبرى أن الظن انما يلحق الشئ بالاعم الاغلب من صنف نفس هذه الطبيعة لا من الاعم الاغلب من طبيعة أخرى مثلا أن الغلبة في سادات الكاظمية هي الطوال فلو شككنا في فرد منهم أنه طويل أو قصير فالظن يلحقه بالاغلب من هذه الطائفة لا بالاغلب من جميع البشر وكك أن الاغلب في المسلم أو في اهل العلم التقى وإذا شك في فرد منهم فالظن يلحقه بالاغلب من المسلمين أو من اهل العلم لا بالاغلب من جماهير العالم ولو من غير المسلمين وفى المقام إذا شك في عقد أنه جائز أو لازم فالظن يلحقه بالاعم الاغلب من صنفه وهو غلبة الاخرا بحيث يتصف حين الوجود بوصف من اللزوم أو الجواز لا بالاغلب من صنف آخر اعني غلبة الازمان ومن الواضح أن الغلبة في الافراد هو الجواز فان اغلب افراد العقد يوجد جائزا لخيار المجلس أو الحيوان أو الشرط الا ان يشترط اللزوم في ضمن العقد ومن هنا ظهر أن ما ذكره غير واحد من الاعلام من عدم الفرق في الحاق المشكوك بالاعم الاغلى بين غلبة الافراد و غلبة الزمان لا يرجع إلى محصل وانما هو ناشئ من عدم الوصول إلى مراد المصنف. وأما الاصل بمعنى القاعدة فسيأتي التكلم فيه من أوفوا بالعقود

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست