responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 16
أربعة في بيان ذلك. الاول أخذه بمعنى الغلبة فان أغلب افراد العقد هو اللزوم والجايز منه قليل فإذا شككنا في عقد أنه جائز أو لازم فالظن يلحق الشئ بالاعم الاغلب. وفيه أنه مخدوش صغره وكبرى والمصنف لم يتعرض لفساد الكبرى لوضوحه أما الوجه في فساد الكبرى فلان قاعدة الحاق المشكوك بالاعم الاغلب أدون من الاستقراء الناقص فحيث أن الاستقراء الناقص ليس بحجة فالقاعدة المذكورة أولى بان لا تكون حجة بيان ذلك أن الاستقراء الناقص عبارة عن تتبع أفراد الطبيعة بقدر الطاقة والتمكن بحيث يحصل الظن من ذلك أن بقية الافراد ايضا على هذا النسق ثم يتشكل من ذلك القياس فيوصل بالنتيجة ويقال أن ما صادفنا من افراد هذه الطبيعة كالحيوان مثلا يتحرك فكه الاسفل عند المضغ وكل حيوان كك فالحيوانات المشكوكة أيضا كك ظنا وهذا القياس بما أنه يفيد الظن فقط لا يكون حجة فان الظن لا يغنى من الحق شيئا. والقاعدة المذكورة ادون من ذلك فان جميع ما صودف به من افراد الطبيعة ليس على نسق واحد لان الفرض أنها على قسمين غاية الامر أن قسم منهما أقل من القسم الآخر فلا يمكن هنا تشكيل القياس بان كل افراد الطبيعة كك حتى وهما فضلا عن الظن به للعلم بان قسم منها على غير النسق الذى عليه القسم الاخر، كما لا يخفى. وبالجملة أن كبرى هذه القاعدة باطلة لعدم الدليل على صدقها وأما الوجه في بطلان الصغرى ما ذكره المصنف ان اريد غلبة

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست