responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 55
على التصرف ومن هذا القبيل الاوقاف العامة وسهم الامام عليه السلام من الخمس على التقريب الذى تقدم. وقد مثل المصنف بما كان اصل مشروعيته مشكوكا ببعض مراتب النهى عن المنكر كما إذا وصل إلى حد الجرح فانه لا يجوز ذلك بمقتضى الاصل، لكونه ظلما وايلاما فهو غير جائز بالادلة الخاصة فلا اطلاق لادلة النهى عن المنكر حتى يتمسك بها لاثبات مشروعية ذلك الا إذا كان منجر إلى حد يخاف من اضمحلال الاسلام فهو كلام آخر، والتمسك في ذلك بان كل معروف صدقة واضع الفساد إذ الكبرى وان كانت مسلمة وانما الكلام في الصغرى واثبات ان هذه المرتبة من النهى عن المنكر من المعروف الصدقة وليس كك. وهكذا الكلام إذا كان الشك في أصل المطلوبية والمشروعية الا باذن الفقيه أو بالاطلاق فبالنسبة إلى المطلوبية تجرى البرائة وبالنسبة إلى المشروعية نجرى اصالة عدم المشروعية. وبالجملة فحال غير الفقيه من عدول المؤمنين مع تعذر الوصول إليه حال الفقيه مع تعذر الوصول إلى الامام عليه السلام بلا زيادة ونقيصة، كما أن هذه النسبة محفوظة بالنسبة إلى ما دون العدول مع تعذرهم بحفظ الاحتياط بأخذ المتيقن من كل مرتبة، فافهم. وحال الكلام: إذا قلنا بثبوت الولاية للفقيه وامكن الوصول إليه فلابد من الاذن منه. وان تعذر الوصول إليه وكان موجودا في بلاد لا يمكن الاستيذان منه ولو بالمكاتبة فح فهل يجوز لكل احد أن يتصرف فيما تصرف فيه الفقيه، ولو كان عاما فاسقا أو تصل النوبة إلى عدول المؤمنين الظاهر انه لا يجوز لاحد

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست