responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 56
أن يتصرف فيما تصرف فيه الفقيه بعد تعذر الوصول إليه الا باذن من عدول المؤمنين لاوضعا ولا تكليفا إذ قد يكون الاحتياج إلى التصرف الوضعي كما إذا مات احد وترك ثمارا له فانه لو لم يبع لكان فاسدا فحفظا لمال الصغير لابد من بيعها. وأخرى يكون الاحتياج إلى التصرف التكليفى كحفظ دراهم الغير و أخرى إلى كلا الامرين. ثم قد يكون شئ مفروض المطلوبية للشارع غير مضاف إلى أحد واعتبار نظارة الفقيه فيه ساقط له بفرض التعذر وكونه شرطا مطلقا له لا شرطا اختياريا مخالف لفرض العلم بكونه مطلوب الوجود مع تعذر الشرط فيكون اذن الفقيه ساقطا بلاشبهة إذ نشك في اعتباره مطلقا أو في حال الاختيار فنتمسك باطلاق الواجب فندفع اعتبار الشرط وهذا كصلاة الميت، بل في مثل ذلك لا يجب الاستيذان من عدول المؤمنين ولو مع التمكن فيصديه كل من تصدى به ولو كان فاسقا اماميا. وأخرى يكون الامر مرددا بين أن يكون واجبا باذن الفقيه أو واجبا مطلقا، ففى هنا نجرى البرائة عن أصل الوجوب. وقد يكون الشك في أصل مشروعية شئ بدون اذن الفقيه كبعض مراتب النهى عن المنكر على مثله في المتن فان كان هنا اطلاق لادلة النهى عن المنكر يكون متبعا ويدفع به احتمال دخالة اذن الفقيه فيه وان لم يكن فيه اطلاق فمقتضى الاصل عدم الجواز لكونه تصرفا في نفس الغير وظلما وايلاما له فهو لا يجوز. وان كان الاحتياج إلى التصرف مما لا بد منه مع كون الشك في أصل مشروعية التصرف بدون اذن الفقيه كالتصرف في الاوقات العامة وسهم

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست