responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 54
واجبة مطلقة ولكن يشك في اعتبار اذن الفقيه في صحته كصلاة الميت، فلا اشكال في صحته من أحد ولو من الفساق من المؤمنين ولا يجب تحصيل الاذن من عدول المؤمنين ولوفى فرض التمكن من التحصيل. واما في الامور التى يشك في أصل وجوبها الا باذن الفقيه كالتكاليف التى نحتمل ان يكون أصل وجوبها مشروطا به أو مطلقا فتجرى فيها البرائة فيحكم بعدم الوجوب. وأما فيما كان الشك في أصل المشروعية فلا يجوز لاحد أن يتصرف في ذلك لا وضعا ولا تكليفا الا باذن عدول المؤمنين، مثلا لو مات أحد وترك اموالا واولادا صغارا فأحتاج إلى بيع تلك الاموال من اثمار ونحوها مما تتلف ليومه أو في يومين فجواز هذا التصرف بالوضع مع امكان الفقيه يحتاج إلى اذنه فبدونه يتصرف فيه عدول المؤمنين أو غيرهم باذن منهم، واما بدون اذنهم فلا يجوز وكك التصرف التكليفى كحفظ دراهمه وأمواله المحتاجة إلى الحفظ من دون احتياج إلى التصرف الوضعي أو كان محتاجا بكلا التصرفين، بان يبيع ويحفظ لثمنه ففى جميع ذلك لا يجوز لغير العدول أن يتصد بذلك بدون اذن منهم. والوجه في ذلك هو ما تقدم في ولاية الفقيه من أنه ثبت بالادلة القاطعة عدم جواز التصرف في مال الغير الا باذنه مع احتياج ذلك المال إلى التصرف فدار الامر بين الاعم والاخص بان يتصرف فيه كل شخص أعم من الفاسق والعادل أو خصوص العادل وغيره باذنه فالمتيقن هو الثاني فيكفى مجرد الشك في عدم جواز تصرف غيره وضعا وتكليفا لاطباق الادلة على عدم جواز فالخارج منها قطعا هي صورة الاذن من العدول أو تصديهم بنفسهم

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست