والتحقيق ان يفصل في المقام بأن مدرك ببطلان البيع الغررى ان هو دليل نفى الغرر، فلا شبهة في كون مثل هذه المعاملة غررية كما عرفت ولكن عرفت المناقشة فيه من حيث السند والدلالة وان كان المدرك في المقام هو الاجماع بان يقال انه قام الاجماع على كون الجهالة مبطلة للمعاملة فمن الواضح أنه دليل لبى فيقتصر على المورد المتيقن وهو ما إذا كانت الجهالة في المبيع لا في الشروط الا أن يكون لا حد قطع على شموله للشروط أيضا ونحن لا نقطع بذلك. وتوهم ان الشرط يوجب رفع الغرر مع خيار تخلف الشرط كما تقدم فاسد فان هذا الشرط النتيجة فلا خيار فيه فان قول البايع بعتك الشئ الفلاني بكذا بشرط ان يكون ما في الكيس لك اشتراط كون ما في الكيس له قليلا كان أو كثيرا ويتحقق ذلك بمجرد تحقق البيع فلا تخلف فيه حتى يوجب ثبوت الخيار. الكلام في الاندار قوله: مسألة يجوز أن ينظر لظرف ما يوزن مع ظرفه مقدار يحتمل الزيادة والنقيصة على المشهور. أقول: بل ادعى عليه الاجماع وعن الفخر الدين التصريح بدعوى الاجماع وقد ذكرت أقوال في تفصيل: - الاول: جواز الاندار بشرطين كون المندر متعارف الاندار عند التجارة وعدم العلم بزيادة ما يندر. الثاني: عطف النقيصة على الزيادة في اعتبار عدم العلم بها. الثالث: اعتبار العادة مطلقا ولو علم الزيادة أو النقيصة.