responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 465
الرابع: التفصيل بين ما يحتمل الزيادة فيجوز مطلقا وما علم الزيادة فالجواز بشرط التراضي. الخامس: عطف العلم بالنقيصة على الزيادة. السادس: اناطة الحكم بالغرر. ولكن النفى والاثبات فيها لا يرد على مورد واحد تحقيق الكلام هنا في جهتين: - الاولى: في تحقق الاندار في مقام الاعطاء والقبض والاقباض بعد الفراغ عن صحة البيع. والثانية: في كون الاندار في مقام البيع ومرحلة انشاء المعاملة وتصح البيع بحيث يكون سالما عن الغرر. أما الجهة الاولى: فلا شبهة في صحة البيع وعدم كون المعاملة غررية فانها تحققت صحيحة فالاندار في مقام الاقباض لا يوجب قلب المعاملة عن صحتها إلى غيرها وح يجوز الاندار مع التراضي في مقام الاعطاء ولو بمقدار اكثر من الظرف فان المتاع مال للبايع فهو مسلط على ماله فله أن يبذل مقدار منه أو جميعه، فقول شيخنا الاستاذ أن الاندار يوجب جهالة المبيع ولو بعد تحقق البيع صحيحا لا يمكن المساعدة عليه وما ذكره كاشف الغطا (ره) من كون الاندار موجبا للغرر فيكون البيع الذى وقع فيه الاندار باطلا في غير هذه الصورة كما سيأتي وان لم يتراضيا بالاندار فايضا لا وجه لبطلان البيع، بل يحكم بصحته إذا كان المبيع مما تعارف الاندار فيه كما بيع الادهان والدبس والنفت والاثمار والارز وغيرها فان كثيرا من الاشياء قد جرت العادة بالاندار فيه بعد البيع فان رضى المالك به فلا كلام فيه كما تقدم، وان لم يرض به المالك فبالشرط الضمنى العقدى نجبره على

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست