responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 463
القيمة المذكورة والثمن الذى يعطى للبايع وانما يكون غير المقصود له مجانا ولكن المعاملة غررية بالنسبة إلى البايع فانه عامل معاملة لا يعلم أن ما خرج من كيسه أي مقدار وأن الثمن يساوى بأى مقدار من المثمن فتبطل للغرر كما هو واضح، فان هذه المعاملة من اوضح أفراد المعاملة الغررية على انه لا يدخل في المبيع الا باحد الوجهين المتقدمين من الجزئية أو الشرطية والا فيكون أجنبيا عن العقد، بل يكون كوضع الحجر في جنب الانسان وح فلا يكون تفصيلا آخر غير ما ذكره العلامة من التفصيل بين أن يكون التابع جزء أو شرطا إذا فانحصر الكالم بما ذكره العلامة من التفصيل بين كون التابع المجهول جزء فيبطل البيع وبين كونه شرطا فلا يبطل وأما الوجوه الاخر فليست قابلة للتكلم عليها بوجه، وقد ذكر هذا الوجه العلامة (ره) أورد عليه المحقق الثاني بأن العبارة لا أثر لها فعلى كل حال فالمعاملة ان كانت غررية فتبطل والا فلا تبطل. وقوى هذا الوجه شيخنا الاستاذ وفرق بين الجزء والشرط بان الثمن يقسط على الجزء ولكن لا يقسط على الشروط. أقول: الظاهر انه لا يمكن تصديق هذا التفصيل على وجه الاطلاق فان لازم ذلك أنه إذا قال بعتك هذا الكيلو من السكر بعشرة دنانير بشرط أن يكون ما في الكيس لك فلا يعلم أن ما في الكيس درهم أو دينار أقل أو أكثر، فهذا من أوضح أفراد المعاملة الغررية فان المعاملة في نظر العرف يلاحظ مع جميع شروطها وان لم يكن للشروط قسط من الثمن، فلو عامل أحد هكذا بان باع داره التى تسوى بألف دينار بدينار بشرط أن يكون ما في الصندوق أيضا للبايع، فلا يعلم أن فيه أي مقدار من الفلس فلا يشك أحد في كون مثل هذه المعاملة غررية جدا.

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 463
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست