responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 453
وكذا درهما قال لا بأس ان لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله في الصوف، ومنها (1) ما دل على جواز بيع ما تقبل من خراج الرجال وجزية رئوسهم وخراج النخل وغيره إذا كان شئ واحد منها معلوما وبالجملة فالروايات الواردة في المقام على ثلاث طوائف منها ثقات وحسان ومنها ضعاف. الاولى: ما دل على جواز بيع السمك مع الآجام والثانية ما دل على جواز بيع الحمل بضميمة الصوف والثالثة ما دل على جواز بيع الجزية و شرائها ونقلها من المتقبل بضميمة الجزء المعلوم منها. وقد اشكل المصنف على الروايات ومحصله يرجع إلى وجوه، الاول أنه على تقدير العمل بالروايات فلابد من الاقتصار بمواردها فلا يجوز التعدي عنها لانها روايات قد وردت على خلاف القاعدة فيقتصر على مواردها المعلومة فلا يمكن أخذ ما يستفاد منها قاعدة كلية لتكون سارية في جميع الموارد حتى يكون تخصيصا للقاعدة المتقدمة من عدم جواز بيع المجهول في جميع الموارد في خصوص موارد الروايات. الثاني: أن الروايات غير معمول بها حتى في مواردها فان الكف من السمك لا يجوز بيعه لكونه من الموزون ولذا جعلوه من الربويات، وكك أن مورد رواية الكرخي جواز بيع الحمل في البطون مع ضميمة الاصواف، ومن الواضح أن الاصواف في نفسها مجهولة المقدار وكك أن ما في الاسكرجة من الحليب أيضا مجهول المقدار فلم يعمل أحد بهذا والقائلون بالجواز يقولون في ضم المعلوم إلى المجهول ولذا منع المشهور عن بيع اصواف (1) وسائل: ج 12 ص 261

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست