بصير مجهولا بالضميمة وهذا على المشهور بين المتأخرين ولكن ذهب المشهور من القدماء إلى جواز بيع المجهول مع ضمه بالمعلوم عن الخلاف والغنية الاجماع على ذلك واختاره المحقق الاردبيلى من المتأخرين و صاحب الكفاية والمحدث العاملي والمحدث الكاشانى واستدل عليه بروايات (1) منها مرسلة البزنطى عن أبى عبد الله (ع) قال إذا كانت أجمة ليس فيها قصب أخرج شيئا من سمك فباع وما في الاجمة. ومنها رواية (2) ابن عمار عن أبى عبد الله (ع) لا بأس بأن يشترى الاجام إذا كان فيها قصب، والمراد شراء ما في الاجام ولو بقرينة الرواية السابقة ومنها (3) رواية أبى بصير فان فيها تصيد كفا من سمك تقول اشترى منك هذا السمك وما في الاجمة. ومنها موثقة (4) سماعة قال سألته عن اللبن يشترى وهو في الضرع قال لا الا أن يحلب لك منه اسكرجة فيقول اشتر منى هذا اللبن الذى في الاسكرجة وما في ضرعها بثمن مسمى، فان لم يكن في الضرع شئ كان ما في الاسكرجة إلى غير ذلك من الروايات ومنها (5) ما عن ابراهيم الكرخي قال قلت لابي عبد الله (ع) ما تقول في رجل اشترى من رجل اصواف مائة نعجة وما في بطونها من حمله كذا (1) وسائل: ج 12 ص 263 حد 2 (2) وسائل: ج 12 ص 264 حد 5 (3) وسائل: ج 12 ص 264 حد 6 (4) وسائل: ج 12 ص 259 باب 8 حد 2 (5) وسائل: ج 12 ص 261