responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 454
الحيوان في ظهورها والقائلن بالجواز استدلوا برواية الكرخي. الثالث: أن مورد بعض الروايات غير ما هو محل الكلام فان محل كلامنا هو بيع مجهول الاوصاف مع ضميمة المعلوم إليه ومورد رواية سماعة هو كون المبيع مجهول الحصول فانه لا يعلم وجود اللبن في الضرع وعدم وجوده حتى يضم عند البيع بما في الاسكرجة. ولكن الظاهر أن شيئا من الوجوه لا يكون وجها لطرد العمل بالروايات أما الوجه الاول فلان الظاهر من الروايات هو التعليل الشامل للموارد و غيره فلا وجه للمناقشة بعدم التعدي من مورد الرواية إلى غير موردها فان قوله (ع) فلو لم يكن في البطون حمل لكان الثمن في مقابل الاصواف وكك قوله فان يكن في الضرع لبن لكان الثمن في مقابل ما في الاسكرجة يفيد التعليل يعنى أن المناط في صحة البيع أن لا يذهب الثمن هدرا بل لابد وأن يقع في مقابله شئ وهذا يعم إلى جميع موارد بيع المجهول مع ضميمة المعلوم، وقد تقدم نظير ذلك في بيع عبد الآبق وقلنا بجواز التعليل من مورد الروايات لمكان هذه العلة التى ذكرت في تلك الروايات الواردة في بيع العبد مع الضميمة أيضا كما تقدم. وأما الاشكال الثاني أعنى عدم كون بعض هذه الروايات غير معمول بها ففيه أن جهة السؤال فيها انما هو خصوص جهة بيع المجهول مع ضميمة المعلوم وأما كون الضميمة معلومة أو غير معلومة من المكيل والموزون أم لا فخارجة عن جهة السؤال فلعل السائل كان عالما بها والحاصل لا يجوز دخل ما ليس مورد السؤال في الرواية بما هو مورد السؤال ورفع اليد لاجل ذلك عن الروايات، على أنه يحمل أن يكون ما في الاسكرجة معلوما لاحتمال كونها من المكيال وكذلك لا نقبل كون السمك من الموزون

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست