responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 400
بطل في الجزء أيضا وكذلك يبطل بيع كل قفيز أو صاع منها بكذا فانه كان في فرض معلومية الصبرة باطلا فكيف إذا كانت مجهولا. وأما بيع مجموع الصبرة على حساب كل صاع منها بكذا فحكم المصنف وشيخنا الاستاد بالبطلان هنا للجهالة والغرر ولكن الظاهر هو الصحة هنا لعدم جريان شئ من الموانع فيه أما الغرر فمنفى جزما فان المفروض أن كل من البايع والمشترى عالمان بما يأخذ ه من الاخر غاية الامر لا يعلمان كل منهما أن أي مقدار يدخل في كيسه وأى مقدار يخرج منه وأما ان الخارج والدخل على سبيل المجازفة ليكون غررا فلا، بل كل من الثمن والمثمن يدخل في ملك الاخر على ميزانه ومن الوضح انه لادليل على كون مثل هذه الجهالة موجبة للبطلان، وأما سائر الجهات المعتبرة في البيع من الكيل والوزن والعدد وغيرها فكلها موجود فيه، ومع ذلك فأى وجه للحكم بالبطلان، بل قدم تقدم سابقا أنه يصح تبديل مقدار الارز بمقدار من الحنطة مع الجهل بالمقدار لعدم الغرر ولكن النصوص الدالة على اعتبار الكيل و الوزن في المكيل والموزون اوجب البطلان. وبالجملة أن المستفاد من الروايات الواردة في اعتبار الكيل والوزن أن بيع المجازفة باطل، ومقابله عدم المجازفة ومن الواضح أن بيع الصبرة المجهولة على حساب كل صاع بدرهم بحيث يكون الخارج من ملك كل منهما والداخل فيه معلوما ليس بيع جزاف بل بيع على الميزان غاية الامر لا يعلم كل منهما أن أي مقدار يخرج من كيسه وأى مقدار يدخل في كيسه وهذا مقدار من الجهالة لادليل على كونها مبطلة. وأما بيع صاع منها بكذا فهو بيع الكلى من الصبرة فأيضا لاشبهة في صحته وان لم يعلم مقدار الصبرة فان الجهل بها يوجب الجهل بنسبة

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست