متيقن كما ذكره العلامة من صحة الاجارة في الشهر الاول لتضمن هذا القول اجارة هذا الشهر يقينا والمقام أيضا كذلك فلازم كلامهم في الاجارة كون البيع صحيحا في صاع واحد لكونه متيقنا من هذا الكلام من غير أن يقترنه ما يوجب البطلان وأما في غير صاع الواحد فيحكم بالبطان لكون المبيع مجهولا إذ لا يعلم أنه أي مقدار فان المبيع هو كل صاع من الصبرة أي مقدار منها يريد المشترى ومن الواضح أن عنوان كل صاع منها بكذا أمر مجهول، وهكذا في المعدود ولكن قد حكم شيخنا الاستاذ على البطلان في كلا المقامين لان تردد متعلق العقد بين الاقل والاكثر يقتض الجهل به فيكون باطلا ولكن ظاهر الكلام أن الاجارة في هذا الشهر وما بعده فيكون العقد في الشهر الاول أو في الصاع الواحد صحيحا كما هو واضح على ما عرفت وليس هذا مثل سابقه فان المبيع فيه مجموع الصبرة، وانما يتعين مقدار الثمن بالصاع فانه باع مجموع الصبرة على حساب كل صاع بكذا كما هو واضح، وهذا بخلاف هنا فان المبيع في المقام هو كل صاع مع الجهل بأن البايع أي مقدار يريد أن يأخذ منها. وبالجملة أن مجموع أقسام بيع الصبرة صحيحة الا القسم الخامس فان كل ما يعتبر في البيع والمبيع من عدم الغرر والجهالة ووجود الكيل و الوزن وغيرها من الشرائط كلها محققه فيه، وأما الخامس فقد عرفت بطلانه لجهالة المبيع كما هو واضح. وأما إذا كانت الصبرة مجهولة فيبطل بيع مجموعها للجهالة والغرر ولاعتبار الكيل والوزن والعد في المكيل والموزون والمعدود فكلها منتفية في ذلك وكذلك يبطل بيع جزء منها فان المجموع إذا كان مجهولا فيكون الجزء منها كالنصف والربع والتسع أيضا مجهولا وإذا بطلا في المجموع