responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 401
المبيع إليها باحدى الكسور وهذا المقدار من الجهالة لادليل على كونها موجبة للبطلان، كما لا يخفى. وحاصل الكلام أن أقسام بيع الصبرة المعلومة خمسة، وأقسامها المجهولة أيضا خمسة ويشترك بعضها مع بعض ويفترقان في بعض الاقسام أما بيع الصبرة مجموعا على حساب كل صاع بدرهم فلا شبهة في صحته سواء كانت الصبرة معلومة أو مجهولة وأما في صورة العلم بمقدار الصبرة فواضح وأما مع الجهل بها وان اشكل فيه المصنف وشيخنا الاستاذ ولكن الظاهر هو الصحة في صورة الجهل أيضا إذ لادليل على البطلان بوجه كما عرفت ومجرد كون المتبايعين جاهلين بمقدار ما يدخل في كيسهما ويخرج عنه لا يوجب البطلان إذ لادليل عليه كما عرفت. وأما بيع كل صاع بكذا من الصبرة فلا شبهة في فساده لجهالة المبيع ومجرد كونه معلوما عند الله لا يصحح البيع إذ لا يعلم كل منهما أن الثمن والمثمن أي مقدار ففى مثل ذلك لا يعتبر العقلاء الملكية أيضا فانه يتوقف على ما يقوم به الاضافة فالمبيع لا يعلم أنه أي مقدار حتى يعتبروا الملكية عليه نعم فللصحة في صاع واحد وجه فان الظاهر من مثل هذا الكلام كونه متيقن الارادة فيكون معلوما كما هو كذلك في الاجارة أيضا ولا يفرق في ذلك بين كون الصبرة معلومة أو مجهولة فان المبيع ليس هو مجموع الصبرة، بل كل صاع ولا يقاس هذا بصورة يبع الصبرة على حساب كل صاع بكذا فان المبيع هو مجموع الصبرة وذكر الصاع لبيان الميزان للثمن وتقديره. وأما بيع مجموع الصبرة أو نصفها أو ثلثها مثلا فلا شبهة في صحته فيما إذا كانت الصبرة معلومة إذ ليس فيه شئ مما يوجب البطلان وأما فيما إذا كانت الصبرة مجهولة فلا شبهة في البطلان للجهالة والغرر وكونه

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست