responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 349
له الضرر في هذا البيع لاجل الزيادة أو النقيصة. وبعبارة أخرى أن غرض العلامة من هذا التعبير تعميم الخيار لكل من البايع في صورة الزيادة والمشترى في صورة النقيصة والمجوز لهذا الاطلاق هو الاعتبار بنقص مالية ماله في المعاملة وحصول الضرر لهماو الا فالخيار من جهة تخلف الوصف فقط فيكون الخيار خيار تخلف الوصف و الشرط الضمنى. وأما ما ذكره بعضهم من أن خيار الوصف انما يثبت مع التصريح بالوصف في العقد ففيه أن هذا في الاوصاف الخارجية التى لا يشترط اعتبارها في صحة البيع ككتابة العبد وخياطته وأما الملحظ في عنوان المبيع بحيث لو لم يلاحظ يصح البيع كمقدار معين من الكيل أو الوزن أو العد فهذا لا يحتاج إلى الذكر وكذا الشروط الضمنية كعدم تبعض الصفقة وعدم فوات الانضمام وعدم حصول الشركة فيه إلى غير ذلك من الشروط الضمينة التى اعتبرت في المعاملة بحسب بناء العقلاء وان لم تكن مذكورة في ضمن العقد كما هو واضح فتحصل أن الخيار هنا هو خيار تخلف الشرط دون خيار الغبن وتعبير العلامة بثبوت الخيار للمغبون لا يكون دليلا على كونه خيار غبن مع ما عرفت أن مراده تعميم الخيار للمتضرر منهما دون الغبن الاصطلاحي اعني تفاوت القيمة السوقية. الجهة الثالثة: هل هذا الخيار كسائر الخيارات الحاصلة من تخلف الوصف والشرط بحيث يكون من له الخيار مختارا بين الفسخ وأخذ الثمن أو المثمن والامضاء بدون أن يستحق باسترداد شئ من الثمن أو المثمن أو أنه على غير النسق المذكور وانما يستحق من الخيار استرداد جزء من الثمن أو المثمن والظاهر أو خيار التخلف هنا كسائر الخيارات الثابتة

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست